الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية
الجزء ١ · صفحة ٣١١298
) الاجتماعيات - حقوق الضيف)
اجيب أو افتقر عيد عليه أو مرض عيد أو مات اتبعت جنازته أو أصابه خير هنيء أو شر عزى، ويبدأ بالسلام ويصفح عنه ولا يتطلع عليه ولا على أحواله ولا يمنعه من غرز خشبة في جداره الا أن تضره ويفرزها بلا اذن. أو به وهو (ص) (ق) ولا يؤذيه بريج طعامه وهو سبب عمى يعقوب ولا بميزا به ولا بتراب ولا ببلل في طريقه ويغضى عن عيبه ويستره ويرشده لدنيا وأخرى ولا يلزمه ارتحال ان لم يرتدع عن معصية كالمزمار والغناء والاجتماع على الطبل، ويتلطف، لولده ولا يديم النظر لقادمه، ويرفعه من صرعته اذا نابته نائبة ويلاحظه لحاجته، وان سأل حاجة أو صاحب أو ذو رحم لا يتلف بتركها لم تلزم، ولا يطال عليه بناء ولو كان له في الحكم أن يطيل بعد ثلاثة أذرع و يعطيه من كل ما حدث. أو ان علم به ولو من صبيه. أولا عليه فيها يشترى
أنه
وما يجلبه مريده ويرده حديث «اعطه من فاكهة اشتريتها ان لم تدخلها سرا» (اق) ويحتمل اذاه ولكن ينهاه عن المنكر ولو فعله فيه ويعلمه ويصبر بعد وروى يتعلق بجاره غداً قائلا رب سله منعنى معروفه، وهو اثنان يميناً باعتبار حال الخروج وواحد شمالا وأماما وخلفا ان كان ثقب بينه وبينهما. أو ولم يك. أو اربعة فثلاثة فائنان فواحد. أو ثلاثة من كل. أو سبعة. أو عشرة. أو اربعون، ووجه أمره صلى الله عليه وسلم بالنداء: «ان اربعين دارآجار» ان الجار المشكو منه يرى الشاكي غير جار لبعد داره. أو ما يبلغ صوت المغرف. أو رائحة القدر. أو في الفلاة مايحمل القبس (اق) فى كل مسكن ولو رحال سفر أو سفنا، ويلزم لكل بيت ولو كثيرة ولو من خلف اذا اتصلن بجداره
فصل
للضيف ولو طفلا أو مجنوناً أو أمة أو مشركا ان كان ذمياً أو معاهداً أو مستجيراً ثلاثة أيام، أو لهن جائزة تشبيهاً بجائزة السلطان أي عطيته، ويجزل له