الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية

الجزء ١ · صفحة ٣١٤

الاجتماعيات - حقوق الاصحاب)

فصل

301

ولزم حق الصحبة في عبادة كتعلم. أو مباح من اصطحب ولو في حضر أو مع طفل أو عبد أو مجنون مميز، أو عقدت له أو ساعة، وهو أن يمنع كل عن الآخر ما يسوءه ويبدأ بزاده ان ضعفت دابته والا أو ظهر له صلاح أو رغبة لصاحبه في أن لا يبدأ بزاده بدأ بزاد نفسه ويأكل ويشرب مثله، أو أقل لا أكثر أو مراراً الا ان] برأه ورخص فى ذلك ما لم يحجر صاحبه، ولا يركب دونه الا لضرورة ولا يناجي سواه ويرفع أولاً ويحط بدايته ولا يسبق بدابة نفسه ولو كانت لغيره، وان تعدد أصحابه فلا يتناج اثنان عن واحد، وكالتناجي التكلم بلغة لا يفهمها الآخر، ويقوم به ان مرض أو مات فيحفظ وصيته وتركته ويبيع ما يفسد وما يخاف عليه أو ما يخسر بالكراء عليه مثله، أو أكثر ويفعل به حقوق الميت، وندب أن يواسيه بنفسه وماله وأحبهما الى الله تعالى أرفقهما بصاحبه، وكانه لوح ابن أدهم بشرطه على طالب مرافقته أن يكون أملك لمساله منه إلى أنه ينبغي أن يكون الصاحب ا يجعل صاحبه أصلا لما له، وذلك من جملة ما يكون به أشد رفقاً ولا فضل لاحد الا بالتقوى والمرء كبير بأخيه، ولا خير في صاحب لا يرى لك ما يرى لنفسه، وخير الصحب من يعين الذاكر ويذكر الناسي والتارك الذاها، وان عقدت السفر لزمت عقب الفرسخين على ما عقدا من ذهاب ورجوع أو ذهاب فقط فيعقدانها للرجوع ان شاءا وان تفرقا لضرورة فلا حق، وان اجتمعا قبل الوصول لزمت ومن سئلها فسكت لزمته، أو لا ان لم يرض في قلبه وهو (ص) أو انما تلزم بشركة الزاد (اق) وان عقدت من موضعها لسفر أو غيره فمنه، ولا حق لصاحب الصاحب. أو له (ق) ولا يصحب مشركا ذميا أو معاهدا

أو مستجارا الا باجرة ما ولا تتصور صحبة الحربي والا فقد أمن، وفتنيا وقاتلا ومانعا وطاعنا وآبنما