الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية

الجزء ١ · صفحة ٣١٦

(وجوب الاتحاد والتعاون بين المسلمين)

303

ازمه دونهم (ت) لزمهم القيام له حتى يغرمه، وان احتسب له غير أمين ضمن في الحكم لا بينه وبين الله ان لم يضيع

وعلمه مع المجنون والغائب والزكاة والمسجد وأموال الوقف للاجر فيما يصلح. لهم، وينفق ويكسى بقدر ماله ويؤخذ له اجراء منه، فان واسما اتخذ له حلوبة وثيابا. للعيدين وضحية وتمارا في أوانها، وان كان ممن يخدم اتخذ له خادماً، أو ممن يتعلم. أعطى اجرة المعلم منه، ولا يتصدق من ماله على الصحيح، أو يتصدق بقليل من ماله عليه اذا حضرت غلته للبركة والحفظ من الآفات، ويعطى الجار وان قصده جائر صولح، وان ثابته نائبة فى أهل البلد خوفاً على مال أو نفس أو كليهما أعطى ما ينو به منه وهو (ص) وكذا مجنون وغائب. أو لا يعطى منه بل يترك والجائر فمن أعطى منه ضمن (اق)

والقائم اليتيم الفرض من ماله ان احتاج لا لتوفير ماله ويرده ولا يبرأ حتى يصرفه في مصالحه أو يقبضه خليفة أو وكيل سواه أو هو بعد بلوغ، وأكل بمعروف بلا رد ان نفعه بمثله أو أكثر. أو يرد ان أيسر (ق) وييف الغني، وركوب دابته في نفعه كركوبها فى جذاذ تمره وسقيها وحمل ماله عليها، ويزكى ماله وهو أولى من ان يحسب له. أو تلزمه تزكيته وهو (ص) (ق) وأكل فضلته ان لا نشترى ويخلف مثلها بنية القرض، واذا انس رشده بعد بلوغه أعطى ماله باشهاد وكذا كل مال رد لصاحبه من امانة أو غيرها ولو لم يشهد عليه عند الاخذ لانه قد ينكر الرد، وان ترك هو أو غيره حتى مات جوعاً أو عطشاً أو برداً أو غير ذلك هلك عالم به قادر لم ينجه، ووجب حفظ مال غائب ان لم يتركه بيد أحد. أولا (ق) فصل

روي «المسلمون كالبنيان يشد بعضه بعضاً» و «كالجسد اذا اشتكى بعضه تداعي