الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية
الجزء ١ · صفحة ٣١٨305
الاجتماعيات - حقوق الاقربين)
وان أكثر فأفضل، ولا يهاجره فوق ثلاث والا لم يتول، وان سنة فكقاتله، خيرهما من بدأ بالسلام، ولا يدخل بيته كسائر الموحدين الا باستئذان وسلام مقدم عليه وهو ثلاث، وان دخل بلا اذن أو بلا سلام عصى. أو كفر وهو (ص) (ق) ولا يؤذن لمن لم يسلم وبرد داخل بلا اذن، وأشرك منكره أو منكر الاستئذان، ويستأذن ويدخل ولو لم يؤذن له خائف على مال أو نفس، ولا سلام على من أمر بالدخول قبل الاستئذان (ت) لزمه استصحابا للاصل، فان الامر بالدخول رافع لوجوب الاستئذان ولا رافع لوجوب السلام وسقوط فرض لا يسقط الآخر، ويدخل بيت مشرك بلا اذن بعد ان يقال من هاهنا أأدخل (ت) لابد من الاستئذان لحق الآدمى وحق الذمة أو العهد أو الاستمان، وان لم يؤذن له فلا يدخل وقبلة المؤمن المصافحة باليد، والابوين والاجداد والجدات والعم والأخ الكبير والسيد المعانقة: والمراد بها الملازمة والالتصاق ويزيد للابوين والجد والجدة تقبيل الرأس، والطفل تقبيل في الخد، وطفل غيره في الرأس والطفلة وضع يد على رأسها وتقبيل اليد، ولو كان أبوها غير متولى اذ لا ذنب، وجاز تقبيل رأسها ان صفا القلب، والقرابة بالنسب والرضاع بالمعانقة، وهى الملاصقة المذكورة ويحذر الشهوة، ويصافح الاجنبية بكلام من وراء الستر، والاخ في الله بالمعانقة وتقبيل جوانب العنق أو مصافحة بيد وتقبيلها (ق) ولا يقبل بدا صافح بها غير متولى لان ذلك تعظيم له وليس هذا نصا في كلام الايضاح لجواز ان يريد ان لا يقبل يد غير المتولى الا انه يؤخذ من قوله القبلة تعظيم انه لا يقبل يده اذا صافح بها غير المتولى، وأيضاً ليس كل أخ في الله تقبل يده بل يد المعظم، فبان أن المراد ان لا تقبل يدك اذا قبلت بها يد غير المتولى نعم يؤخذ من قوله يتصافحان باليدين ويقبل يده انه لو كان المراد يقبل يد متولاه السكانت المصافحة مرتين والكلام على الواحدة فبان انه يصافحه باليد ويقبل يده
39