الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية
الجزء ١ · صفحة ٣٢٦313
(وعيد مؤذى المسلمين - الرفق بالحيوان)
فصل
لعن مؤذي المسلمين فى طرقهم ولا يلقى فيها ماء أو مزلق أو شوك أو نجس ولا تترك فيها داية إلا قدر الرفع أو الحط عنها، وجاز إعداد مئونة البناء فيها إذا قرب ولا تسد بها حتى لا يمكن المرور ولا تسقف وهو (ص) أو تسقف فوق سبعة أذرعة. أو فوق يد ممدودة من قائم على حمل فوق أعلى دابة. أو بلا مد يد (اق) ويفعل بطريق الخاصة ما شاء ان أذنواله، ولا يقعد فى طريق فمن قعد فحقها عليه الغض وكف الأذى ورد السلام والامر والنهي والذكر وإرشاد الضال وهداية الأعمى ونصر المظلوم واغاثة الملهوف وعون الضعيف وإعطاء السائل
فصل
نهي أن ينام على دابة أو يضرب وجهها أو يحملها ما لا نطيق، وقال أبو الدرداء لبعير له عند الموت أيها البعير لا تخاصمنى عند ربك فانى لم أحملك فوق طاقتك، والظاهر انه أراد عند موت البعير لأن حضوره لموت البعير أظهر الرجاء حياته بالطلب
ولاختبار حياته من موته هو بحضرة البمير لأن الغالب ان البعير لا يكون في الدار عندهم دار السكنى، ويطالب به الله أو هي غداً مؤذيها بما لا يحل، وفي كل ذي كبد أجر فليحسن اليها ويرفق ويلين أداة رحلها ويعرضها على الماء اذا مر به، وعذبت امرأة في هرة لم تطعمها ولم تطلقها التأكل الحشرات
باب
الظلم ظلمات يوم القيامة أي موجب ظلمات، وهو في بدن ومال وعرض ولزمه غرم كل ما أفسد عبده وابنه الطفل. أولا عند الله ان لم يعلم وكذا دابنه (ق) ورعيته إن رأس وطفل يعلمه ان أمر ويقود بهم. أولا يقتل إلا فيمن قتل بنفسه (ق) وإلا فما جنى العبد غير أكثر منه خير بين غرمه وتسليم العبد وهو (ص) أو دخل
40