الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية
الجزء ١ · صفحة ٣٢٧314
(لزم الضمان ولو في الخطأ والنسيان)
ملك المجني عليه بقدر الجناية (ق) وان أكثر فال (ق) فيتبع العبد على الأول بما زاد اذا عتق، ولزمه ما أقر به المأذون له أو قامت به البيئة في المعاملة، وقيمة المسرح
وهو المطلق فى قضاء حوائج السيد أو فى خدمة بطنه والمحجور اذا أخرجه من ملكه بعوض وقد أحببت الدعوة بشهادة: ان لى فى ذمته من قبل عبده كذا، ويتبع العبد بالباقي اذا عتق. او في ذمة المحجور اذا عتق (ق) وهو الممنوع من التصرف مطلقاً وما أفسدت دابته. أو رقبتها. أولا عليه نهاراً (اق) ولا اذا أوثقها كمثلها فانفلتت ولا إذا غلبته، ويقود ان اغراها، وما جنى المجنون أو الطفل فمن ماله، ويؤخذ به الأب أو الولى، وإن أعطيا من مالهما رجما عليه إلا ان جنى في نفس ثلث ديتها أو أكثر فالعاقلة وما أفسد نحو جدار أو نخلة على صاحبه أن تقدم اليه واشتغل عنه، وإلا أو تقدم اليه ولم يشتغل عنه وضر قبل الوصول أو التمكن من الصرف وقد علم لزمه فيما بينه وبين الله فقط، ولا إثم في الخطأ والنسيان ولو لزم الضمان، لان الحكم فيه من خطاب الوضع فلا يشترط فيه العمد بخلاف الذنب، ولكن أصله أيضاً من خطاب الوضع يهلك ولو بلا عمد كالسم، ولكن عفا الله كما قال «لا تؤاخذنا ان نسيتا» الخ أي ادعونى بذلك، ولا يلزم إقرار العبد بجناية، ويحد السارق والساعي فساداً إن لم يتب قبل القدرة عليه، ويؤدب الغاصب. أو ينكل (ق) ولوغرم إن لم يتب ويقاتل هو ومانع الحق، ولزمه لا في الحكم (نا) أو ان يعرف بالمين (ق) ما أصاب بعينه أو تكيف قلبه، أو تمثيل لسانه من مال أو نفس قبل أربعين. أو سبعة. أو ثلاثة. او لا إن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، أو قرأ المعوذتين بقصد التحرز عن العين (اق) وأمر العين صحيح لا تزال بالرجل والجمل والنخلة حتى نوردهم القبر والقدر والتنور، وذلك بخلق الله الضر عند الرؤية والتكيف والتمثيل، وهو فعل الله، وان صح انه بانبعاث الجواهر ففعل للمعيان ولا تقطع بانبعاثها، وعلاجه أن يمسك قدح في