الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية
الجزء ١ · صفحة ٣٢٨) حقوق العباد تقبل التوبة منها بالرد)
315
الهواء فيمضمض منه ويمج فيه ويغسل وجهه فيه ويأخذ بشماله ما يغسل كفه اليمنى فالعكس ثم بشماله ما يغسل مرفقه الايمن فالسكس، ولا يغسل ما بين المرفقين والكفين قدمه اليمنى فاليسرى فالركبة اليمنى فاليسرى كذاك وما يلي حقوه الايمن من ثوبه وكل ذلك في القدح ثم يصبه من خلفه على رأس المعيون، ويجبر على ذلك اذا خيف منه وبسطت ذلك في كتاب الطب
ثم
ويؤخذ لا في الحكم بنحو الكفارة والزكاة وما فات من حق زوجة وعبد. وولد ومن لزمته نفقته وندر ووعد ووصية ولو لغيره الا وصية ميت تعين الموصى له بها ووصية حي بواجب عليه لمعين، وفي الحكم أيضاً بما تقرر عليه بحكم حاكم من مقدار معين ينفقه على زوجته أو وليه أو عبده، وبقراض وامانة بتعد فيها، وما فسد على يده من مال يتيم وغائب وعارية بتعد فيها وهبة ثواب ومال مسجد ووقف بقائها، وضمان من قدر على تنجينه أو مال فلم ينجه وهو (ص) أو لا يلزمه. أو لزمه ان لم يتعلق ضمانه بأحد كفريق (اق) ويأتم قطعا وذلك تحقيق المقام لا ما قيل، ولزمت نفقة عاجز عن كسب ولا مال له ورثته بقدر الارث وكل ما يلزم في الحكم فقط كما يعطى خمارة ومداراة وما تعطيه العاقلة لا يلزمه ان لم يعط (ت) يلزمه ما اذا لم يعطه اخذ به الجبار رفقته مثلا، مثل ان يخفى حمله بعد ما عده الجبار في جملة الاحمال، وقد ألزم كل حمل قدرا معلوما فيأخذهم به، وجازت الاجرة على الدلالة وايصال الخبر وهو الصحيح. أو لا ان لم يحمل لهم شيئا (ق) ولا اجرة عليها لمن لم ينتقل من مكانه فيها ولا توبة من ربى وانفساخ وغرر الا برد. أو تجوز المحاللة والتقاضي في غير الربي. أو ان لم يعلما حال العقد (اق) وبرد ما انتفع به في الانفساخ في غير الدنانير والدراهم وفى فائدتهما الرد. أو الامساك. أو اعطاء الفقراء (اق) ويدرك عناءه وان أنكر خصمه فيه أو في الربى حلفه وتاب، وما أخذ على مكيال أو ميزان ان