الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية
الجزء ١ · صفحة ٣٢٩216
(حكم القتل بأنواعه وجزاء القاتل)
شرط الاجرة وعين أو لم يعين ولم يكل بنفسه أو يزن، والا فله الاجرة عليهما على قدرهما فقط. أو عليهما وعلى الوزن والكيل (ق) وعلى حرام وملهى وقمار ونمن كلب غير معلم وقرد، وما أعطى خوفا منه واجرة على طاعة، وجازت على الحج لا على الاذان (نا) وهو (ص) أو جازت فيه (ق) وفى قسم الارث وكتابة الحرز والرقيا (ق) وقيل جازت عليهما ان لم تشترط، ولا على اداء الشهادة أو تحملها الا ان. يخرج الاميال أو افتقر ويضيع عياله باشتغال بها وجازت للقابلة. أو ان لم تشترط (ق) وبرد ما أخذ على ما ليس به، وما أخذ باحتيال أو غش وحرام وريبة علم بها قبل أخذها، وجازت الدلالة في مال من لا تحتشم منه لو وجدك فيه. أو ان يفرح .. أو لا الا باذن (اق) والأولى التحرز عنها لئلا يتدرج منها الى السرقة، ولا مكان ان يتغير قلب ذى المال عنه ولا يدري
ا
فصل
ان قتل عمدا بالغ عاقل معروفاً لا يحل وتكافأ معه دما قتل ولو في الكتمان، ويحكم عليه بالدية ان أمر طفل أو عبد أو بهيمة غيره الا ان كانوا بيده بنحو امانة أو لقطة أو قيام، فيقتل أو يدى، أو سمع متوعدا بالقتل فلم يحذره أو استر شده الطريق فلم يرشده. أو اثم فيهما فقط (ق) ولا يقتل الحر بالعبد بل عبد بعبد ولو أفضل وبامة وهى به مع تراد الفضل قبل القتل ليباح له التقدم للقتل، أو بعضه لان الفضل ضمان وهو بعد الجناية وتلزم الدية أو القتل من أمر مقهورا نحته ولو حرا بالغاً عاقلا. أو الدية. أو يقتل الآمر ومقهوره البالغ العاقل لقول عمر «لو تعالى عليها، الخ (اق) وعلى من لا قهر له الدية. أو الانم (ق) وان شاء السيد أخذ القيمة ولا يجاوز بهادية الحر. أو تؤخذ ما بلغت (ت) هو (ص) اذ هو مال (ق) وبحر مع زيادة الفضل ان مأمورا، ولا موحد ولو عبدا بمشرك، وله ان كتابيا ثلث الدية وثمان مائة درهم ان مجوسيا ان كانا في عهد أو ذمة أو صلح ظهر للامام،