الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية

الجزء ١ · صفحة ٣٣٠

(حكم القاتل ديانة)

317

أو فى استجارة ليسمعا كلام الله، او قتلا قبل الدعاء الاسلام والمرأة نصف الذكر الاحلمة الثدى فضعفه، ولا دية لحربى الا المرأة فلها بولو حارب أهلها الا ان قاتلت، ودية الحربى ان ادخله ولو أدنى الموحدين ودية الوثني والدهرى ستمائة درهم ان قتلوا قبل الدعاء للإسلام، أو حال الصلح بعهد أو جاء يسمع كلام الله، والرجل بالمرأة ويرد لاوليائه نصف بعد قتله لان الرد للقتل. أو يرد له حياً ليتقدموا الى قتله، فان قضى به دينا أو تباعة أو أوصى به، وهى من الثلث فذاك والا ورثوه. أو لا رد كما اذا قتلها فتكا (ا ق) وتقتل فيه ويزاد لاوليائه نصف. أو لا زيادة (ق) والعفو أفضل من القتل وأخذ الدية، وتعينت اذا عفا وارث عن القتل، وجاز العفو عن بعضها، ولا يعفى عن قاتل غيلة بل يقتل ولو عفا الولى، وهى ان يأتى به الى موضع مطمئنا لا يدرى ما اريد به مثل ان يدعوه لطعام فيقتله، ولا عن قاتل بعد عفو أو أخذ دية، وقاطع الطريق، ولا عن كل قاتل أحد على دينه مثل ان يقتله لكونه اباضيا، أو لكونه مسلماً: أو لكونه موحداً، أو لكونه تبرأ من أئمة الجور هذا مراد الشيخ والله أعلم

لا ما قيل

وقتل هؤلاء راجع للسلطان لانه مأمور باقامة الدين. أو للولى لان الدم له. أو قتل الغيلة للسلطان (اق) والفنك قتل غافل في مكانه لا يرى انه مراد بسوء، والغدر ان يؤمنه ثم يقتله وهو شر قتل، والمقص بالقاف لا بالفاء كما قيل، ان يضرب بجديد فيموت في حينه وهو داخل في ذلك كله، ولا يتغير الحكم به وانما ذكرته تبعاً لذكر الغدر والفتك والغياة، وشبه العمد الضرب بما لا يقتل كريشة وليقة وفيه الدية اذ لم يفعل موهم القتل. أو القتل اذ تعمد فعلا وقع به الموت، وهو انه صلى الله عليه وسلم قال «المرء مقتول بما قتل به» ونحو الريشة لا يقتل الله

والجواب ان ذلك مع الامكان فليقتل هنا بسيف. أو خنجر (ق) وان مات