الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية

الجزء ١ · صفحة ٣٣١

318

(الكلام على الديات والقصاص)

هذا في غير موضعه فلا يقتل ولا دية لانه يقال مات بغير نحو الريشة الا ان اتصل توجمه، وفى الخطأ ومنه القتل أو ما دونه برجوع الرمية من مرمى، أو حائط أو لطيش وسقوط من يده، او بصياح على غيره، أو عطاس عند صبى:، أو غيره أو نحو ذلك أو وقوع ذلك عن حامل فتضر أو تسقط الجنين الدية على العاقلة، وهي ما مر في الرحم من جهة الاب على الخلف غير القول بمن ترث ويرتك ولا تعقل صلحاً أو اعترافاً ومالا وعبداً وما دون الثلث. أو تعقل ما ارشه عشرون بعيرا فصاعدا (ق) ولا تعطى المرأة ويعطى الاقرب فالاقرب أربعة دراهم، وان لم تم اعيد عليهم حتى تم ويرد الفضل عليهم من آخر هم عطاء أربعة أربعة أو بقدر ما اعيد عليهم ان اعيد

ودية العمد ثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة وأربعون جذعة الى بازل عام، وشبه العمد خمس وعشرون بنت مخاض ومثلها بنت لبون ومثلها حقة ومثلها جذعة. والخطأ على ثلاث سنين عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون ابن لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة ثلث فى كل سنة، واذا لزم بالجناية ففى عامين، أو ثلث ففي عام والعمد في سنة، وبالقيمة كل بعير بأربعة دنانير وبالبقر مائتان والشاء الفان، والحلل مائنا حلة يمانية إزار ورداء، والذهب الف دينار والفضة عشرة آلاف درهم. أو اثنا عشر الفا (ق) وارش العبد بالنظر لقيمته فما كان نصف دية الحر يكن نصف قيمة العبد، يعتبر الجرح والسوداء والحمراء. والصفراء والمضرة في العظم وزوال منفعة عضو وقطعه كانهن في الحر فان كن نصفا أو عشر عشر أو أقل أو أكثر حسب نصف القيمة أو عشر العشر أو أقل أو أكثر والامة والعبد وجههما وجسدهما سواء لان المعتبر القيمة

وجاز القصاص في الظهور. أو في الكتمان أيضاً (ق) فيما أمكن مع التكافى. بحسب ما مر فيه، فلا يقطع مشرك أو عبد يد قاطع يده، وفي رد المرأة المقتصة