الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية

الجزء ١ · صفحة ٣٣٢

(الكلام على أحكام الزنا)

319

فضل الرجل عليها الـ (ق) وما لم تعلم دينه فنظر العدول كما مر، وهو مرادهم اذا. أطلقوا النظر في فن الدماء، ويجوز الحمل والهبة فيما بينهما وبين الله ولو قبل التسلم بالكمية. أو لا حتى تعرف كالحكم. أو يجوز ولو في الحكم. أو ان رجع الى العدول جاز واو قبل حكمهم (اق) وعلى القائل ان لم يقتل عتق رقبة، وان لم.

يجد فصوم متتابعين

فصل

لزم بغيوب حشفة ولو فى فرج ببيمة أو مينة رجم أن أحصن، والا جلد مائة. وكفر وعة وهو للبكر الحرة عشر ديتها، والامة عشر قيمتها وللنيب الحرة نصف عشر دينها والأمة نصف قيمتها والبكر هنا العذراء ولو تزوجت، والثيب غيرها ولو لم تتزوج، والدبر ولو من ذكر كقبل الثيب وهو (ص) أو لاشيء به (ق) وتعتبر قيمة الامة العذراء قبل زوال عذارتها بقيمة يوم الحكم، والنيب بقيمة يومه ويسقط برضى من هو حر بالغ عاقل وباذن السيد، وحرمت البهيمة وضمنها لربها ولا ينتفع بظهر ولا لبن ولا لحم وغير ذلك منها، وتذبح فتدفن ولو كانت مما لا يؤكل أو ينتفع بها فلا ضمان (ق) وأحد الزوجين أن رآه الآخر أو أقر فصدقه، أو شهد أربعة وبوطه أمتها مطلقاً. أو مع الرؤية وما بعدها (ق)

ولزم عقر باقتضاض بكر بأصبع أو بغيره لا بأصبع في نيب. أو لها ومفاخذة الذكر وذكر فى غير الفرج. أو للمرأة به عقرا (اق) وكفر بذلك وقبلة ولمسة ونظرة بشهوة، وان ماتت زوجه أو هو أو كلاهما معا أولا عنت قبل المس والخلو بها. فالصداق كالمس وهو (ص) لأنه عز وعلا ذكر النصف للمطلقة قبل المس لا للتي ماتت أو ميت عنها أو نصفه كالطلاق، وان لم يمس ومس أو خلافا لمقر وبه يحكم. أو صداق المثل (ت) وهو (ص) ويجوز الحكم به (ق) ولا صداق ولا عقر برؤية الفرج ولمسه بيد. أو لزم بهما وشهر (ق) وان لم يسم وافترقا قبل الخلو والمس