الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية

الجزء ١ · صفحة ٣٣٣

320

(حكم القذف والقاذف)

فالمتعة على قدر ماله بنظر العدول. أو هي لمن لم يسم لها ولو مست الا المفتدية (ق) ويحل الصداق المؤجل لا الى شيء بالطلاق وبكل فرتة والنزوج والتسرى هذا مرادهم. . أو بهما والطلاق لها البائن وانقضاء عدة الرجعي (ق) لا كما قيل يحل بهن بشرط التعليق اليهن، وهو والعقر يتحاصان مع الدين على (ص) عندى أو يقدمان (ق) وان وهبتهما له فلها رجوع في الحكم لتبادر خوفها ونيتها بالهبة أن لا يطلقها، أو الرجعة أو التزوج بعد الفرقة لا فيما بينها وبين الله ان طابت نفسها بلا شرط فصل

حرم القذف وهو رمى برئ ويسمى بهتاناً لأنه يبهت وهو (ص) أو البهتان رميكه بفعلك (ق) فان بالزنى ولو مشركا أو مجنوناً أوطفلا أو عبداً أو صخرة هلك،. وكذا غير الزنى وجلد به ان كان هو والمقذوف ولو ميتاً بالغين حرين عاقلين موحدين. أو المشرك كالموحد لانه مخاطب بالفروع والمقذوف عفيفاً ثمانين (ق) ونكل بغيره وفى الطفل والمشرك والمجنون كيا كافر ويا عدو الله وياخنزير ويا ابليس، ولا يقالان الموحد ولو منافقاً، ويؤدب الطفل والمجنون ان كان يؤثر فيه وبوصله بتراب وبزاق ولو في ثوبه ومسه بيده أو رجله اهانة للممسوس بما يرى الامام ومنزلة المرمى فان النكال لا حد له ففى الاثر: حبس جان سنة ونكل خمسمائة. أو هو ما دون خمسين، ولا يصل التعزير بالنقص منه والتعزير دون اربعين. أو يوصل به لسبعين ولا يصل الادب بالنقص منه. أو فوق عشرين بلا حد (اق) ولزما بالكبيرة والادب ما دون عشرين. أو في الكتمان وعشرون في الظهور (ق) بها وبغيرها مملوك ويجلد نصف الحر، ومن قذفه جلد بسياط من نار غدا أو نبينا ولا يرجم قتل لانه ارتد، وان تاب جلد ومن سبه استنيب ثلانا، فان لم يتب قتل لكفره لا للحد (نا) و (ش) أو يقتل حداً ولو تاب وبلا استتابة (م) و (ح) (ق) وان شهد ثلاثة علي موحد بزنى جلدوا وبرء منهم، أو واحد بشرك عليه برء منه والغيبة كاكل