الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية
الجزء ١ · صفحة ٣٣٦(الكبائر ووعيدها)
323
أو من عموم المجاز بمعنى كراهة الشرع للكل، أو ابعادها عن الحلالية على أن اللعن مطلق الابعاد فلا مجاز، فإن لمن نحو شاربها ابعاد عن الرحمة، أو يقدر ولمن شاربها الخ بمعنى الامن الذي يستحقه الفاسق فحذف، وشاربها كوني وتارك صلاة
وآت أمه وخالته وعمته، ويشرب غداً من عصارة أهل النار وهي جماع الاثم والميسر والا نصاب والازلام وأكل الميتة والدم وجزء الخنزير ان لم يضطر
والنجس كبول وغائط وخمر. أو ان لم يضطر اليهن (ق) وجزء انسان كشعرة وجلدة وظفر ولو متن أو اضطر والنظر في البيوت بلا اذن وهو يحجب الدعاء وعقوق الوالدين وقطع الرحم والزنى، وهو والخمر سالبان للايمان الكامل ويبقى التوحيد، ونظر الشهوة في غير حل ويكحل عليه بمسامير من نار، وقذف وزور وقرن بعبادة الوثن، وكتم الشهادة وكذبة (ت) هو (ص) أو ان تك ظلماً في عرض أو مال أو نفس أو على الله او رسوله. أو إن لم تك زيادة في كلام وإلا فصغيرة (ا ق) والفرار من اجل زحف العدو بلا تحرف لقتال او تجيز لفئة. او ان فر المسلمين وإن لم يكونوا هناك بل في بلدهم علي نية العود فذلك تحيز التقوله صلى الله عليه وسلم لمن
:
فروا الى اهلهم انتم الكارون لا الفارون، او حرم الفرار يوم بدر فقط (ا ق) هذا نزير المقام فانظار تفسير نا هميان الزاد الى دار المعاد
والغيبة والنميمة و اليمين الفاجرة وهي الغموس والغلول في الغنيمة وذكر اللقب ذما وجاز تعريفاً وبالمدح ولا يلقب العبد بلا إذن من مولاه ولو بخير. أو جاز به (ق) وجاز به لصبي، والحكم وقسم الارث بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى، وأخذ الرشوة ومن علامات قرب الساعة بيع الحكم وهو أن يبيع السلطان القضاء لمن طلبه، أو يبيع القاضي الحكم بأن يحكم بالرشوة، وجاز لمن له الحق اعطاؤها وهو (ص) أو لا لانه اعانة للحاكم على ما لا يجوز من الاكل بالدين (ق) ومنع الزكاة ويقتل به عن الامام المعدل، ولم يقتل صلى الله عليه وسلم تغلب المانع لها لضعف الاسلام كما أعطى