الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية

الجزء ١ · صفحة ٣٤٩

339

(المحرم والمكروه والمستحب من الجماع) عشاراً، ولا تجامعها على السقف فان قضى بينكما يكون منافقاً، وعليك به ليلة الجمعة فان قضى بينكما يكون حافظا لكتاب الله» اه فتراه صلى الله عليه وسلم لم يقيد السقف

عنه

بالانكشاف للسماء، ومن ادعى تقييده وان علة النهي الانكشاف لها لم يقبل ع الا ببيان، ولو كان هذا القيد مراداً لم يكن لتخصيص السقف بالذكر فائدة بل يقول لا تجامعها منكشفاً للسماء، وانما ذلك المناسبة الخواء من أسفل للنفاق، وقد قال صلى

الله عليه وسلم «لا تسكنوهن الغرف» وليس مراده أيضا أنه يكون منافقا جز ما بحيث يتبرأ منه ولولم يبلغ أو ريء منه الوفاء بل أراد ان ذلك سبب للنفاق في الجملة وإلا لزمت البراءة من ولد تيقن أنه من جماع السقف بأن يتزوجها بكراً ثم لا يجامعها إلا فيه أو نحو ذلك وكذا في كونه عشاراً أي آخذاً عشر مال الناس وهذا أصل اللفظ والمراد المكاس والله أعلم

و استحب بعض الجماع يوم الجمعة ليكون غاسلا مغتسلا واذا فرغ ناولته الخرقة فيمسح عنه وتمسح عنها وباتا في ثوبهما وخرقة الكتان تضعفه وتلينها فليتخذ من صوف ولتتخذها من كتان، وكره الجماع عند من لا يعقل كصبي في المهد، وحرم عند من يعقل ولا يجامع اني وينزل فى أخرى، وجاز اراقة الماء خارج فرج السرية وترك جماعها لا الحرة الا باذنها، وجازت الاراقة بلا اذن منها والا الزوجة الامة الا باذن سيدها. أو بدونه (اق) ويكفى اغتسال واحد من جنابات ولو من نساء شتى أو منهن، ومن حلم وحرام ولا تحرم بذلك ولا باتيانها بشهوة غيرها. أو تحرم بذا (ق) والاولى له غسل الاذى اذا أراد معاودة الجماع لانه انشط وانظف، وكره النوم على جنابة ولا تسجد روحه تحت العرش ونرد من السماء الا أن غسل ذكره بعد استبراء وغسل فاه وأنفه فهذا وضوء لا تنقضه الاجنابة أخرى، ولا يجوز في الحيض ويورث الولد الجذام، والنفاس وقبل الغسل منهما الا ان لم تغتسل حتى خرج الوقت بتقصير منها، ولا في الدبر ويجوز مقبلة ومديرة ومضطجعة لكن في اضطجاعها يورث وجع