الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية
الجزء ١ · صفحة ٤١28
(التوحيد عاصم لدم الموحد وماله وسبيه) الثالث عشر
تجب معرقة تحريم سوق سلب الموحد وسبيه للتوحيد مع معرفة تحريم ضر في بدنه. أو تحريم قتله. أو تحريم ما يؤدى الى موته. أو تحريم اهراق دمه علي التوحيد و الاسلام هكذا، وعلى متعلقة باهراق والمعنى على ذلك فلا تهم فان المراد انها تهرق على الشرك لا على التوحيد (اق). ومعرفة ذلك توحيد وجهله شرك فيها قيل، وتجب معرفة تحليل دماء المشركين. وأخذهم ومالهم وذريتهم، ويتم ايمان الانسان مع جهله تحريم دمه وماله ما لم يقارف و (ص) اولا (ق)، ومن أحل مال الموحد أو سلبه أو سبيه أشرك الا ان تأول كالصفرية المحلين لذلك منه اذا فعل ذنبا أو كبيرة لقوله تعالى في الميتة «وان أطعتوهم انكم لمشركون» وأجيب بأن. المراد أطعتموهم في استحلالها. ومن أراق دمه حكم عليه بالعصيان. وعصى من لم يحكم به، ونافق من شك فيه الا على قول من قال انه يتم الايمان بدون معرفة ذلك، وانه لا يلزم معرفته فلا اثم ولا نفاق حتى يقارف بشيء
الرابع عشر
يجب أن يعلم أن الله أمر بطاعته وأوجب عليها ثوابا ونهى عن معصيته و أوجب عليها عقاباً والا أشرك، وايجابه ذلك قضاؤه ووعده به في الجملة، وأما بالتشخص فيشترط الوفاء وعدمه. وان الله أمر بالتوحيد وأوجب عليه الثواب. ونهى عن الشرك وأوجب عليه العقاب وانه كبيرة وكفر ومعصية وان يعلم الاسلام والمسلمين، والطاعة والطائمين، والكفر والكافرين، والمعصية والعاصين، وكذا في ولاية الجملة وبراءتها، ونافق موسع جهل ذلك. عندهم، وان يعلم ان. الاسلام فعل المسلمين وأن الله أمر به، والكفر فعل الكافرين، وليس من. الحكمة اهمال العاقل وتكليف الغافل، وهى وضع الاشياء في مواضعها، ومثله. ما قيل أنها العمل على وفق الصواب، أو الاتقان فعى الله صفة فعل، أو علم الأشياء