الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية
الجزء ١ · صفحة ٤٨(ولاية البيضة والراجع الى الاسلام)
من القاريء أو بالاخبار وهى تقوم بأمينين. أو بأمين. أو بالتواتر (اق) وهو اخبار جماعة عن جماعة متصلة كثيرة لا يمكن اتفاقها على الكذب بشيء لم يدعها اليه اعتقاد مذهب، أو الحاد أوهى ثلاثة أو أربعة أو خمسة. أو اثنا عشر. أو عشرون. أو أربعون. أو سبعون (اق) و المنصوص عليه اما معصوم عن الكبيرة وهو الملك والرسول. أو عن الموت عليها وكذا كل سعيد عند الله هو معصوم عن الموت عليها الا انا لا نعرفه فحص الكلام على المنصوص عليه (ت) ويعذر نامى نبيء غير نبيتنا أو ملك أو صفة الله أو حكم خلافاً لجمهور أصحابنا
الرابع
تجب ولاية من علم تحت الامام العادل اجمالا على من علم امامته وفرداً أيضاً ولو بزى ولو علمت منه صغيرة أو ذنب لا يدرى ما هو أصغير أم كبير ما لم تعلم منه كبيرة وذلك كله بعد موت الامام كما قبل موته ويحكم بشهادته ويجب أن يستتاب ان عمل كبيرة وهو (ص) أو يحتاج الى التزكية ولا تجب استتابته وشهر. أو لا يتولى الا بمشاهدة الوفاء. أو الاخبار به (اق) (ت) سميت جماعة الامام بيضة يفتح الباء تسمية باسمه لأنه بيضة البلد أى وحده الذى يجتمع اليه ويقبل قوله. أو تقديراً للمضاف أى جماعة البيضة وهى الامام. أو تسمية ببيضة القتال لأنها تجمع المذب عن دين الله. أو لقونها كبيضة القتال. أو ببيضة الطائر كالنعامة لوجوب صفائها وبياض معتقدها. أو وجوب اجتماعها في الكلمة والاعتقاد
الخامس
تجب ولاية داخل الاسلام ولو بيد مخالف ما لم يحدث كبيرة على (ص) أو يوقف فيه ان دخل بعد ظهور الجورة حتى يبرأ منهم ولو أسلم علي يد موافق. أو