الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية
الجزء ١ · صفحة ٥٠(ولاية الموفى بدين الله)
37
ومعني خوف ابن عباد رحمه الله من البراءة مع انه قد ثبتت عليه بعذره من جمل سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم والاقوال العشرة وتحريم دماء المسلمين وأموالهم ونحو ذلك مع أنه قد شهد عليه بذلك أنه لو أقر تحقق من راب الشهادة عنه واذا أقر بواحد واحد تحقق من راب بعضا مما شهد به عليه
ووجه تكفير موسع جهل محمد صلى الله عليه وسلم واضح ووجه تكفير موسع جهل الانبناء والملائكة والبحث والجنة والنار ونحو ذلك مما مر من الاقسام مع ان من العلماء من وسع جهل ذلك ان المجتهد له تكفير مقارف ما هو عنده ولو كان عند المجتهد الآخر غير كفر فيبقى البحث بين المجتهدين، والظاهر أن يكفر بعض بعضاً. وليس التكفير واقعاً بين أصحابنا في ذلك، وكيف نكفر المخالفين في أمر الديانة. وقطاع المذر، ولا يكفر بعض أهل المذهب بعضاً في أمر ديني الحق فيه مع واحد. والناس فى الحق سواء. ولعل من وسع من أصحابنا جهل ما سوى الثلاث الجمل أنما وسمه مالم يسئل أو يخطر بباله. وابن عباد وسعه مطلقا ولو سئل أو خطر بباله. و معنى كون ابن عباد كالجمل المحرجم الخ انه ان حرجم الى الابل المعدة للنحر لينحر أو ليأنس بهنا حتى تؤخذ للنحر فاحرنجم نحر، وان تأخر عنها عقر بالضرب أو بقطع العراقيب فإن مات بذلك مات وهو حرام، فابن عباد ان تقدم اليهم ووافقهم بالاقرار يما قال واحداً واحداً تائباً كان طيباً كالذبيحة لانهم يقبلون عنه وان أبي كان باقياً في البراءة كمقتول بلا ذكاة شرعية فهو كالجمل المحرجم بلا نون لان المحرنجم بالنون قد تقدم الى الابل فلا يقبل القسمة الى أن يتقدم أو يتأخر. وأما المقلد فليس له تكفير مقارف مافيه الخلاف من مسائل الاجتهاد هذا تحرير المقام فيان وجه تكفير ابن محبوب موسع ذلك
السابع
تجب ولاية الشخص المشاهد منه الوفاء أو المخير عنه به (نا) لوجود علة ولاية