الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية

الجزء ١ · صفحة ٥٢

(ولاية الاطفال واجبة)

وينافق منكرها فيما قيل وليس كذلك فإن منكرها أولى بالاشراك من تاركهما ومنكر ولاية غير المنصوص عليه أو براءته وجاهلهما وجاهل الثواب عليهما. أو عصى جاهله (ق) وأشرك متولى المنصوص على أنه من أهل الشر والواقف فيه ومتبرأ المنصوص على أنه من أهل الخير والواقف فيه ونافق بذلك في غير المنصوص وبولاية الانسان قبل مشاهدة الوفاء و بدون شهادة الامناء وبدون شهرة أو على خصلة واحدة وببراءته بلا كبيرة ومن تولاه بخصلتين لم يبرأ منه ولكن لا يحسن له ذلك ولعل وجه ما يذكر من تعاطى الخيور

الثامن

تجب ولاية غير البالغ لانه تعالى يمن بالرحمة ولا يظلم بالعذاب ولان كل مولود يولد على الفطرة ولانه صلى الله عليه وسلم بعد ماتوقف في أطفال المنافقين والمشركين وقال «الله أعلم بما كانوا عاملين» أخبر بانهم من أهل الجنة كما في التفسير وفى الحديث «سألت ربي في اللاهين فاعطانهم خدما لأهل الجنة، يعني أطفال المشركين والمنافقين لأن أطفال المسلمين يكونون مع ابنهم لا خدها كما قال الله عز وجل و الحقنا بهم ذرياتهم». أو تجب ولاية أطفال المتولى والوقوف في غيرهم وهو المشهور (نا) او الوقف فى الكل. أو طفل كل مثله فطفل المشرك مشرك. ولا دليل (1) فى (ولا يلدوا الا فجرا، لان المراد لا يلدوا الا من يبلغ ويفجر قاله نوح على سبيل الفان بهم فلايرد طفل المرأة الطالعة به الجبل عن الماء ان صح، وقيل أعقم الله أرحامهن قبل الطوفان يسبعين سنة وقيل باربعين

•

والحكم في «لما كذبوا الرسل أغر قناهم، بالتكذيب قد يقول الخصم أنه على المجموع فلا يتم الرد به من حيث انه لا يوجد التكذيب من الطفل، ولم يصح عن (1) رد التاويل الخوارج الصفرية والازارقة والتجدية الآية واستباحتهم قتل الاطفال تبعاً لا باتهم في تأويلهم الباطل ان كل من خالفهم مشرك يحل دمه وماله