الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية
الجزء ١ · صفحة ٥٣(ولاية الاطفال واجبة)
احلات
صلى الله عليه وسلم ولو روى عنه اذ هو موضوع ان أطفال المشركين مع آبائهم في النار ولا أن توقد لهم ولاولاد المنافقين نار يوم القيامة فينجو من اقتحمهما اذ لات حين تكليف (اق) باطلة غير الاولين وقوله صلى الله عليه وسلم لعلي وهو ابن ثمان سنين «اسلم» معناه أعمل عمل المسلمين واعتقد اعتقادهم وقيل التكليف في ذلك الوقت يحصل بالتمييز
وعلى المشهور فتجب ولاية طفل المتولى باقراره انه ابنه بحضرته. أو بلخبار امين. أو باخبار امينين سواه (اق) و بمعرفة انه ولد على فراشه وباخبار امين. أو
امينين (ق) ان له ولدا مطلقا. أو ثلاثة من أهل الجملة ان حضر الولد ويثبت: النسب والهلال والموت والنكاح والاياس والامامة والاميال ان لم يقع انكار، او استرابة، ويوقف في عبيد المتولى ان كانوا أطفالا سواء لم يعتقهم، أو اعتقهم وفى. اطفال عبيده وفي ابن امه بالزنى، أو غيره المتولاة وابن المسلمة من الشرك. أو يتولون. أو يتولى عبده الطفل وان اعتقه وقف لانه تولى تبعا لمالكه لا بالذات. وقد زال ملكه (اق) وان شهد متوليان ان هذا ابن امه لم يتول حتى يقولا هو فلان ابن فلانة المسلمة لم يعلم لها زوج، أو زوجها مشرك، اوعبد كذا قيل ويبحث بان ابن العبد ليس ابن امه ولو ردت النكاح بعد معرفة انه عبد ولعل المراد أن. مشركاً تزوج مسلمة، أو عبداً تزوج بلا اذن من سيده فالنكاح باطل والنسب غير
ثابت
وولد الحر من الأمة عبد وهو اسيد الأمة الا ان اشترط انه حر فهو حر
وولد السرية حر ويحكم على الولد بحكم التوحيد ان كان أحد أبويه موحداً بأن كان الاب موحداً والام كتابية. أو موحدين فارتد الاب. أو مشركين فاسلمت وهو (ص) أو بحكم الاب مطلقاً كانت موحدة أو كتابية وشهر (ق) ويتولى طفل أعتقه. المتولى وغيره أو اشتركا فيه ويوقف في الولد المشترك وهو من وطئت أمه لرجلين مثلا في طهر واحد.