الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية

الجزء ١ · صفحة ٥٩

“

(الكلام على براءة الاشخاص) الثالث

تجب براءة المنصوص عليه بالشر ان قامت الحجة نوعاً كقوم نوح وقوم لوط. أو فردا كفرعون وأبي لهب وجالوت باسمه الخاص كما ذكر او العام كالعصبة في «ان الذين جاءوا بالاذك عصبة منكم، وكالملك الذي يأخذ كل سفينة غصباً، والذى حاج ابراهيم وامرأة نوح، فمن اطلع على ذلك في القرآن أو سمعه وفهمه أو أخبر به تبرأ منه على العموم مثل أن يقول اللهم العن هذه العصبة الذين جاءوا بالافك وهذا الملك الغاصب والذي حاج ابراهيم وامرأة نوح ويبغضهم. وان قامت الحجة بتعيين الاسم مثل أن تقوم الحجة بالذي حاج ابراهيم نمروز تبرأ منه باسمه وذلك بالتواتر وأما بلا تواتر فلا يقصده باسمه بل بلفظ ذكر به في القرآن فيكون على علم من اداء الفرض وان قصده باسمه لم يجزه لعله ليس اياه. أو يجزي امين. أو امينان (اق)

الرابع

من علم بجور امام تبرأ منه وممن تبعه على جوره لا من كل من تحت لوائه لجواز القعود تحت الجائر المخالف والموافق مطلقا، والجائر المشرك ان دخل بلداً جاز لاهله القعود تحته ما توصلوا لدينهم و لو سراً وكل مشرك جائر باعتقاده وما يدعو اليه

ولو عدل في الاموال

الخامس

تجب براءة من ارتد إلى الشرك وقتله في كل زمان ان قدر عليه ولم يتب كما في الحديث عموما، وقال عمر يقتل بعد استتابنه ثلاثة أيام وكل ما قاله أو فعله هو أو أبو بكر فهو من النبي صلى الله عليه وسلم قيدا، أو بيانا، أو مسئلة مستانفة اخر ذلك اليهما عنه، أو فهما منهما لقوله صلى الله عليه وسلم «اقتدوا بالخليفتين من بعدي ابى بكر وعمر، ولا تسبى ذريته ولا ينم ماله. أو تسبى ويغنم إن لحق بدار