الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية
الجزء ١ · صفحة ٦٠(حكم المرتد)
{V
المحارب (ق) ويسى الرابع من بنى ابنائه. أو الثالث (ق) وفسر ابو عبد الله الثالث بابن ابن المرتد وليس بظاهر وولده الطفل من جملة يتامى المسلمين وكذا: طفل ولده عند بعض ويقتل ولده البالغ ان ابى الاسلام وماله لأهل دينه الذين. ارتد اليهم يوزعه الامام، أو نائبه عليهم بحسب ما يظهر له وأهل البلد الذي هو فيه. منهم أولى، وسواء قتل أو لم يقتل والردة كالموت. أو لورثته المسلمين الاولاد وغيرهم وهو ضعيف لانه لا يرث المسلم المشرك ولا المشرك المسلم ويجاب بانهم أولى. به لا على رسم ارث المسلم. أو ما ملكه في دار الاسلام لهم وما في دار الحرب وما. حدث له بعد الردة ولو حدث فى دار الاسلام لورثته في الشرك. أو لبيت المال (اق) وبطال ما عمل قبل الارتداد ولو زلة وتاب ويعيده. أو يعيد الحج فقط مطلقا .. أو ان وجدت شروطه حين تاب. أو لا يعيد شيئا. أو يثاب على عمله ان مات تائبا ولا يعيده وهو (ص). أو يعيده وما فاته من الفرائض حال الارتداد (اق)
ولزمه غسل جسده اذا تاب وما مسه بلله. أو ما نجس فقط (ق) فانظر التفسير ويبدل الله سينات من تاب من شرك أو نفاق حسنات. أو معنى هذا انه يرجع الى عمل الحسنات بالتوفيق (ق) ولا اعادة على المنافق الموحد باتفاق ولكن لا ثواب له ان لم يتب. وحرمت على المرتد زوجه ومثله من اطلع فيه على خصلة. شرك حادثة فى احكامه السابقة كلها وان كانت منذ كلف فحكمه حكم المشرك. أو لا تحرم زوج من فيه خصلة شرك مما هو زلة (ق) وكذا في الارث والذبائح والدفن مع الموحدين. وتوبة المرتد الاقرار بالجمل الثلاث. أو لا بد أيضا ان يتبرأ من كل دين خالف الحق وهذا أيضا في كل مشرك تاب. أو يكفى مطلقا لا إله إلا الله محمد رسول الله لانه اذا كان رسول الله فكل ما جاء به حق من كونه الى.
الكل وكون القرآن من الله. هذا في زمانه صلى الله عليه وسلم (اق)