الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية

الجزء ١ · صفحة ٦١

48

(حكم الطاعن في الدين ـ بيان الصغيرة) السادس

تجب براءة من رجع منا الى مذهب المخالفين الذي هو ديانة ويقتل أن طمن في مذهبنا كما فعل بخردلة بامر جابر حين رجع الى المخالفين وطعن فينا، وقال الامام أبو يعقوب يوسف في الدليل في باب أحكام الطاعن في دين المسلمين: الذي أمر به جابر قتل قاتل خردلة وان خردلة رجل من المسلمين قتله رجل ظلها، وانما يحل دم المخالف والخارج من مذهبنا بالطعن الصريح لا بمجرد اعتقاد الديانة التي يقطع فيها العذر وتقريرها، وقال قومنا لا يحل القتل بالطعن الا ان كان الطعن في القرآن، أو النبيء صلى الله عليه وسلم لانه قيل للصديق رضى الله عنه نقتل فلانا لانه طعن فيك فقال ليس لنا كل ما لرسول الله صلى الله عليه وسلم

السابع وفيه قسمان

الاول تجب البراءة ممن شوهد ومن شهر ومن اخبر عنه متوليان وكذا متولى ومتولانان وهو المشهور وبه العمل. أو متولى. أو متولاة على مامر بكبيرة. أو باصرار على معصية لا يدرى العلماء أهي عند الله صغيرة أو كبيرة. أو على صغيرة بناء على انها تعلم وهو قول المشارقة وقومنا والنكار، كضرب الدف بلا غناء ولا اجتماع. أو هو كبيرة مطلقا. أو غني عليه. أو اجتمع عليه (اق) وكالكذبة على غير الله. أو هي كبيرة مطلقا وهو المشهور وهو (ص) أو ان اراقت دماء وكذا ان افسدت مالا. أو ان لم تكن زيادة في كلام صحيح (اق) وكاللطمة ان لم تؤثر. او هي كبيرة مطلقا وهو (ص) (ق) وكدخول الحمام في ظلمة بلا ثوب وكالتعرى نهارا حيث لا يرى قبل أو ليلا وكالدخول بلا اذن والغيبة. أو هما كبيرتان وهو (ص) وغيره باطل للاحاديث والقرآن (ق) وكسرق قليل وتطفيفه كثيرة. أو هما كبيرتان وهو (ص) (ق) (ت) ومذهب المغاربة ان الصغيرة مجهولة لتحذر