الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية

الجزء ١ · صفحة ٦٤

(يستتاب المقرف متولى او غيره)

51

فمنافق ان كان الذنب كبيرة وعاص ان كان صغيرة على القول بظهورها أو لا يدرى أصغيرة أم كبيرة. ومن عاين كبيرة من متولاه أو أخبره بها الأمناء تبرأ منه ثم استنابه وهو (ص) أو يستتيبه ثم يتبرأ منه ان لم يتب الا الزنى فانه يقدم فيه البراءة (ت) وكذا الشرك فانه شر منه ومن كل سوء (ق) لكن لو كنم نبيء من الانبناء بعض الوحي لسكان كتمه أعظم من الشرك فقد علمنا شيئاً أعظم من الشرك نصوا على ذلك، وكذا الاياس من قبول التوبة من الشرك أعظم من الشرك ومن كبيرة أعظم من تلك الكبيرة وقد يقال على بعد ان ذلك المذكور من الكتم والاياس شرك ولكن لا يصدر ذلك من نبيء وأما كون من لم يقبل العذر شراً من فرعون وابليس فزجر وتغليظ لا تحقيق

ويبرأ من القاضي والوالى المتولين كغيرهما بالامناء وهو (ص). أولاحتى يحضرا ويدفعا عن أنفسهما. أو لا يبرأ من المسلم مطلقاً حتى يحضر ويحتج لنفسه فلا يبرأ منه ان مات لانه لا يحضر (ا ق) والذى نفهمه ان استتابة المتولى حق على كل من تولاه لا يكفى أحد عن الآخر عالم يتب. وفي الضياء ما يدل على انه يكفي الواحد والشكر الله ولا تجب استتابة المتولى بولاية البيضة ومن استتيب من ذنب فتاب ثم عاد الى

الذنب بعينه استتيب أيضاً وهكذا كما روي عن علي وأبي عبيدة وقال حتى يكون الشيطان هو الخاسر وهو (ص) أو يستتاب ثلاثاً (ق) ويستتاب من كل ذنب آخر وان استتيب وتاب ثم قال لم أتب برئ منه وان استنيب فقال تبت من جميع ذنوبي لم يجزه حتى يمين الذنب المستتاب هو منه أو أجزاء مطلقاً. أو ان لم يستحله (اق) وان فعل الموقوف فيه كبيرة وتاب قبل البراءة منه فليترك فيه. أو يبرأ منه (ق) وان تاب بعد البراءة ترك فيها كذا قالوا (ت) لعل ذلك محافظة على الانتقال من البراءة الى الوقوف وليس هندي بشيء كيف يبرأ منه بشيء تاب منه وباب التوبة لم يغلق وليس له أن يقول لم يقبل الله توبته لان ذلك غيب ولا لم أقبلها لانه ليس له أن