الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية
الجزء ١ · صفحة ٧١58
(الكلام على الوقوف وحكمه) الجملة الثالثة
D
وفيها نهاية فصول
الاول
يجب الوقوف فيمن لم يعلم فيه موجب الولاية، ولا موجب البراءة لقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، وقوله «قل انما حرم ربى ـ الى ـ وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وقوله صلى الله عليه وسلم «قف عما لا تـ تعلم»
الثاني
اذا لم يعرف المحق من المتشائمين، والمتقاتلين تركا على ما هما عليه من ولاية، أو وقوف، أو براءة ووقف في الفعل، وزعمت النكار وابن الحسين انه يوقف فيهما ان كانا متوليين، ولزمهم الرجوع عن العلم المتيقن بالشك، وان يتركوا كل ما طرأ لهم شك في نجاسته، أو تحريمه هذا تحرير الحجة مثل أن يشكوا في نجاسة الثوب، أو تحريم الزوجة فانهم لا بد ان يقولوا نبقى الثوب على طهارته، والزوجة علي انها حلال حتى يأتى يقين النجس والتحريم، فلا بد أن يتركوا متولاهم على ولايته حتى يأتي يقين البراءة، وأما التمثيل بالشاة الميتة المختلطة بالمذبوحة والاناء المنجوس المختلط بالطاهر، وغير الزوجة اذا اختلطت بها، ونحو ذلك فلا يصح لتيقن طروء النجس والمحرم على التشخص في نفسه ولو خفى بالاختلاط فيجب عليه ترك الكل، ولا قياس مع وجود الفارق بخلاف الحادث في مسئلة الباب فليس متيقن التحريم فضلا عن ان يجاب بأن مسئلة الولاية والبراءة فرض مضيق، وأنها حدث وهذه
الامثلة جسمية، وان تبين له مبتدئ القتال، أو الشتم تبرأ منه