الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية

الجزء ١ · صفحة ٧٢

(استصحاب الاصل عند وقوع مجهول الحكم)

09

الثالث

من رأى فاعل ما لا يعلم حكمه ابقاء على ماهو عليه من وقوف، او براءة،

او ولاية، ووقف في الفعل، ولم يلزمه السؤال خلافا لمن توهم، وان اراد السؤال قال ما الحكم فيمن فعل كذا، او ما الحكم فى متولى لكم فعل كذا، وان عين الفاعل، وكان الفعل زنى أو شركا برئ منه السامع مطلقا الا ان حضر معه شهود ثلاثة في الزنى، وقالوا كقوله، وقد قال قبل اخباره ان عند هؤلاء الثلاثة ما عندي وواحد معه في الشرك، وقال كقوله كذلك ان كانت شهادتهم جائزة، وان كان فيهم من لم تجز شهادته، او لم يقل عندهم ما عندي برئ من القائل، وكذا ان لم يقل في مسئلة الشرك عند هذا ما عندي، وكذا يبرأ من الواحد الذي صدقه في الشرك، والثلاثة الذين صدقوه في الزنى لبطلان شهادة الذي لم يقل عند من ذكر ماعندي، وان عينه والفعل كبيرة غير زنى وشرك برى منه ان كان المنسوب اليه الفعل متولى الا ان كان معه من قال كقوله وجازت شهادتها، وقال عند هذا ماعندي قبل اخباره، واذا سأل فقال المسئول ان الفاعل كافر لم يبرأ منه السائل بالتكفير لانه كفره علي الوصف لا على التعيين، ويقول السائل انا سائل مخافة ان يتبرأ منه المسئول حيث ترك البراءة من مرتكب الكبيرة كذا قيل، (ت) حتى يصرح له بانه تارك مع علمه بان فعله كبيرة، او يظهر له انه متول له، او واقف فيه مع علمه بان فعله كبيرة فليس لازما له ان يقول انا سائل كما قد يقال، ثم يسأل العالم الآخر فاذا اجتمعا على الفتوى بان الفعل كبيرة تبرأ من الفاعل و نافق من تولى احداً لاجل فعل لا يعرف حكمه وهو كبيرة، ومن ترك لاجله ما. سبق له من ولاية او براءة، ومن تبرأ منه به وهو (ص). اوعصى هذا. او اخطأ خطأ لا يهلك به (اق). وان كان مباحا، او مكروها، او صغيرة كفر من تبرأ، او وقف فيه، او تولاه لذلك ايضا كفر نفاق الا ان اعتقد ان المباح، او المكروه