الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية

الجزء ١ · صفحة ٧٣

(حكم من تبرأ ممن لا يستوجبها)

حرام فكفر شرك، او اعتقد ان الصغيرة شرك فكفر نفاق ان تأول. واشرك من تولى الناس كلهم، او تبرأ منهم كلهم، او توقف فيهم كلهم، ويعذر سامعه ان لم يتبرأ منه في جانب الولاية لا فى جانب الوقوف والبراءة كذا قالوا، و (ظ) ان ذلك سواء يعذر في الكل، أو يتبرأ منه فى الكل، والواجب ان يبرأ منه في الكل، والجواب بانه اطلق المتكلم الكل واراد البعض بقرينة انه موحد يقتضي

ان يعذر السامع في الكل، وهم لم يعذروه في الكل فلم يصح الجواب واشرك من قال تبرأت من الانبناء، أو الرسل، أو السعداء، أو المنصوص عليه. الا ان لم يحل لي. ويتبرأ ممن قال الناس في الولاية الا من ظهر منه موجب البراءة، وقال الامام افلح بن عبد الوهاب: لا يبرأ من المؤمن حتى يحضر ويرد عن نفسه، ومن ذلك ما لومات على الولاية فقبل تقبل فيه الشهادة بالكفر، وقيل لا ولكن لا يبرأ من الشاهدين عليه، ووجهه قوله صلى الله عليه وسلم في الموتى «أنهم قد افضوا الى. ربهم، ويدل لشرط الحضور ما روي انه لما اكره ابو ذر قالوا يا رسول الله اشرك ابو ذر فقال «ان ابا ذر لا يشرك يعني انه ينتظره حتى يجى. فيقول ان قلبي لم يطمئن. بالايمان، حاشاه قد اطمأن

خامة

نافق من تبرأ بما لا يوجب براءة كالعمى، والحياكة، مثل ان يقول لعن الله العمى، أو الحاكة، أو الصاغة. ومن تبرأ من غير المكلف، او قال تبرأت من بني آدم، أو المسلمين الا ان لم يحل الي. أو هذا الذي هو قوله تبرأت من بنى آدم أو المسلمين. خلق سوء. أولا يبرأ ممن تبرأ من البهائم، ولا ممن تبرأ من غير ذوات الارواح الا الكعبة، والمصحف ونحوهما (ا ق) ومن حكى عن متولى كبيرة، أو عن أحد الزنى، أو الشرك مطلقا، فمن قيل له يإزان او يا مشرك، فقال انت الزانى والمشرك، تبرأ منها الا على قول من قال،