الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية
الجزء ١ · صفحة ٧٨(ترد شهادة ذوي الكبائر – حكم البغاة)
65
يحدثون مسجدا، ولا يسمون ولا أهل الكبائر، أو الموقوف فيه منا مؤمنين، أو مسلمين الا على معنى موحدين حيث لا يوهم معني الوفاء، ولا تجوز شهادة أهل الكبائر منا، وأهل الوقوف. أو تجوز من أهل الوقوف. أو ومن أهل الكبائر أيضا في غير كبيرتهم، وذلك في غير الولاية والتكفير (اق) ولا شهادة العبد ولو متولى ولا المتولى الذى فيه خلق سوء، الا على قول من أجاز شهادة صاحب الكبيرة في غير كبيرته فيجوز شهادة ذى خلق السوء، قال الربيع: ولا الولى القاذف اذا تاب بعد اقامة الحد، ولا يجرح في شأن الأموال الامين فيها بسوء اتصف به في غيرها. وان بغى قوم منا، أو من المخالفين دعوا إلى ترك البغى، وان لم يتركوه قوتلوا ويدعو الامام المخالفين أن يدخلوا في مذهبنا، ويوالوا من نوالى ويبرء وا
جمن نبرأ، وان ابوا دعاهم الى الانقياد لاحكامنا ودفع الحقوق وان ابوا قاتلهم ولا يسبى الموحدون ولا يغنمون، ويقتل جريحهم ان كان له مأوى، ولا يحل الفرار في حربهم، ولا فى حرب المشركين الا تحرفا، أو تحيزا، الا ان كانوا فوق ضعفنا. أو حل بعد بدر (ق)، وزعم بعض قومنا انه لا يحل الفرار للمسلمين ان بلغوا اثني عشر الفا ولو كانوا أقل من نصف العدو الحديث «لن يغلب ذلك العدد من قلة» أى من أجل قلة، أى لا نتفائها. ولا يحل أخذ سلاح الموحدين وخيلهم الا على نية منع القتال بها ثم ترد اليهم، أو الى ورتهم، وتحفظ امانة لا تضمن الا ان تابوا، أو زالت شوكتهم، وزعم بعض أنه يعطى
الا
بتضييع،، ولا ترد اليهم! ثمن سلاحهم بعد بيعه للفقراء الذين حضروا القتال، وعاب العضد في المواقف هذا القول على أصحابنا، وكانه تحليل غنم مال الموحد، ولا بأس عليهم ففي كل مذهب مقبول ومردود مع انه قول لا يعملون به، وليس القائل به براه غنيمة بل رأى أنهم أولى به، ولو جهل أصحابه لكانوا أولى به، ولكن لا نسلم الأولوية بل ان جهلوا، فقر اؤهم أولى به. وبعض انه يدفن سلاحهم ويجب قتال من قصدك ليضرك فى بدنك، ويجوز لك أن تفر من ثلاثة لقوله