الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية
الجزء ١ · صفحة ٨٠(أحكام أهل الذمة)
TV
القاضي ان لم يعلم لغة الخصمين الى الاسلام، فان ابوا فالى الجزية، فان اذعنوا لها حلت ذبيحتهم، ونكاح حرتهم المحصنة، وكرهه عمر كراهة تنزيه حين كثرت المسلمات، ويشترط مريد تزوجها أن تغتسل من الجنابة، وتزيل شعر العانة، ولا تشرب الخمر، ولا تأكل لحم الخنزير، ولا تعلق الصليب ان كان ذلك من عادتها، لا نكاح المجاهرة بالزنى، وحلت التى لم تجاهر، ويحافظ عليها بعد، ولا الامة ونافق مستحلها. أو لا (ق)، ومتزوجها وثبت نسبه، قيل ومن لم يحرم من الخنزير الا لحمه، قيل ومن أحل الربية التي لم ترب في بيت الزوج. وان اذعنت المرأة بتصويب الامام فيما يفعل بأهل الكتاب دون أهلها وقومها المحاربين، فليست محاربة فيحل نكاحها وذبيحتها، ولا ينعقد نكاح المحاربة، وقيل ينعقد لانها كتابية محصنة حرة كما قيل نحل ذبيحة أهل الكتاب المحاربين لأ كله صلى الله عليه وسلم ذبيحة اليهودية المحاربة التي سمته ونحو ذلك، وقيل لا تحل ذبيحة الصابي ولو اذعن للجزية بناء على انه ليس من أهل الكتاب ويعلم الامام اليهود من أموالهم بالزنانير فقط في اطراف أرديتهم. أو بها في أوساطهم وبخواتم نحو رصاص. أو جرس في رقابهم وهو ضعيف للنهى عن الناقوس (اق)، والزنار بضم الزاى خيط غليظ فيه الوان يشد في الوسط فوق الثياب، أو فيه لون السماء، يزعمون أنهم يتذكرون به ولا يكرهون ذلك، ولا النصارى العمى الصغار بل هم على ذلك من قبل فيبقيهم الامام على ذلك تمييزاً، وزنار المرأة تحت ازارها وفيه انه لا يدرى به، ولعله يتدلى خارجا. أو فوقه (ق) ويكون في عنقها خاتم يدخل معها الحمام لتمتاز به عن الموحدة بناء على جواز دخول المرأة الحمام مع زوجها، أو مع محرمها تغتسل بنفسها، أو بزوجها، أو بامة بأذن سيدها،
كان
أو حرة لا نمس عورتها ولو من فوق ثوب حملا لقوله صلى الله عليه وسلم (من يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدع حليلته تذهب للحمام» على ذهابها وحدها، وأحد خفيها أبيض والآخر اسود، والنصارى بعصى صغار في أيديهم، والصابون بعلامة