الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية

الجزء ١ · صفحة ٨١

(احكام اهل الذمة)

اليهود أو النصارى اذ لم تختلف احكامهم، ويهدم ما بنوه للعبادة بعد الاسلام. أو ما قبله أيضا (ق)، والمراد ببعد الاسلام ما بعد كل فتح، فما سبق فتح بلدهم

لا بهدم

(1)

ويمنعون من اظهار مناكرهم كاظهار الخمر خارج البيت، ويغرم مفسدها داخل البيت، وهو (ص). أو لا كخارجه (ق) وكذا مفسد ما حل عندهم، القيمة بنظر عدو لهم، ومن امساك السلاح، والصلاة بالجماعة ولو فيما بنوه قبل الاسلام، والنداء لها وضرب الناقوس، ومن البوق وبيع الربا وركوب الخيل والسروج، ويركبون البغال والحمير عرضا بالبرادع دون السروج)، ومن اعلاء البناء على بناء المسلمين الا أن تملكوه كذلك لا من المساواة. أو يمنعون منها أيضا (ق)، ومن موالاة الامور والتصدر في المجلس، وهو القعود في الموضع الاحسن منه اذا دعت حاجة إلى مجالستهم، ومن الصحبة الى موضع الا باجرة عليها بان يتقدم على الذمى بكثير، المحافظة عليه لئلا تنزل عليه اللعنة فتم فتشمله، ومن المقام في الحجاز وهو مكة والمدينة واليمامة، ومن اظهار كتبهم فى اسواق المسلمين وطرقهم، ومن اظهار الصليب ويكسر على رأس مظهره، ومن المؤاكلة والمشاربة والمحادثة والمجالسة، لثلا تنزل اللعنة فتعم جليسه، لان مجالسته بلا داع لا غنى عنه ليست هيئة الا لمهم كبيع وشراء، ومن دخول المساجد ومواضع الصلاة المعدة لها، ومجلس الخير كمجلس عقد الدعاء، أو للمشاورة في أمر الاسلام أو للقراءة، ومن موضع ترجى پر کته وان دخلوا نهوا، وان لم ينتهوا ضربوا، وينهون عن قراءة القرآن والكتب.

مع

(1) المراد بهذا القول منعهم من اظهار العظمة والعز فانهم بذلك يتوصلون الى دس الدسائس بين المسلمين والتهاون بإحكامهم غير ان سماحة الاسلام التي اعطتهم القيام بشؤن دينهم واباحت للمسلمين نکاح حرائرهم واكل طعامهم، تأبى ان يحوم المعاهدون منهم ومن كان تحت نفوذهم من التمتع حتى بحرية الركوب والمركوب. ويظهر ان هذا في حق من يتظاهر منهم بالتطاول والصاف فانه يجب كسر شرته وانزاله من شموخه والله أعلم