الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية
الجزء ١ · صفحة ٨٣70
) دعوة الوثنيين الى التوحيد)
تحل ذبيحتهم ولو امتنعوا أو حاربوا، اكتفاء باسم أهل الكتاب وادعائهم (ق) وما صادوا بكلبهم كذبيحتهم، وجازت للامام مصالحتهم قبل القتال وبعده بما يراه من مصلحة
والمجوس كاهل الكتاب لكن لا تحل ذبيحتهم ونساؤهم ولو أعطوا الجزية ويعلمهم بعلامة، واشرك محل نكاح البالغة من غير أهل الكتاب، ونافق محل الطفلة اذ لا يحكم عليها بالشرك من أهل الكتاب المحاربين وغير المدعنين منهم للجزية، ومن المجوس وسائر المشركين لوجوب الوقوف في الاطفال، ومن تولى أطفال المشركين مطلقا، أجاز نكاح الطفلة ولو حارب أهلها، أو كانوا من غير أهل الكتاب اذ لا يطلق عليها انها محاربة، ومن نقض العهود من أهل الكتاب، أو المجوس ولو بضرب موحد، أو بزنى بموحدة ولو برضاها، قتل أو استعبد وقيل يجبر عليه، وان قاتل قتل أو استرق
صلى
الثاني
يدعو الامام عبدة الاصنام و جاحدى الله الى الاسلام على حد ما مر، فان أبوا قاتلهم وسباهم وغنمهم. ولا تسبى قريش. أو ولا سائر العرب أيضا لحرمة النبي صلى الله عليه وسلم ونسبه. أو يسبون كلهم كما وقع على عهد رسول الله الله عليه وسلم اذ سبى هوازن، وهم من قريش وأسر عمه العباس، وقال له افد نفسك وعقيلاً ابن اخيك، وهو (ص) (اق) ويسبى من لم ينله نسب النبيء صلى الله عليه وسلم كغسان وجذيمة، ويقتل جريح غير الموحدين مطلقا، ولا يقتل غير البالغ، ولا المرأة الا التي قاتلت أو ارتدت، ومنع النكار قتلها مطلقا، ولا الشيخ الهرم الا ان كان مدير أمر الحرب، وان قاتل الصبي دفع وان أدى دفعه الى موته فلا بأس، وانما حل سبى الاطفال ليجروا الى الاسلام. أو لتقوية ييت
المال لانهم عبيد. أو نظرا لهم حين قتل آباؤهم وليس هذا مطردا (اق)