الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية
الجزء ١ · صفحة ٨٧74
) حكم المحل والمصر والراجع عن علمه)
بالأمر في قوله اذا أمرتكم، فاذا أمرنا فقد وجب الاتيان بمأموره، فنتج ان الأمر
للوجوب
ومن كان في الصلاة فحضرت له صفة تثبت الله، أو تنفى عنه، أو ما لا يسع فيه التأخير كالولاية والبراءة واثبات النبوءة أو الرسالة أو نفيها، أمسك مكانه وأوجب الواجب ونفى المحرم فى قلبه ثم يمضى على صلاته وهو (ص). أو فسدت في غير صفة الله نفيا واثباتا. أو مطلقا (اق) ولا تجزى تلك الولاية أو البراءة، وان لم تكن عنده الصفة، اشرك وقطع صلاته اذ لا صلاة مع اشراك فيسئل، أو ينظر ويستأنف بعد وضوء لا غسل وذلك كله اذا علم معنى الصفة في الجملة ولم يدرأ يصف الله بها، وأما ان لم يعلمه، فليمض مثل ان لا يدرى معني مهيمن في اللغة فتوقف، هل يصف الله به فلا عليه ولا يلزمه السؤال بعد الصلاة، وقيل لا سؤال عليه كان ذلك في الصلاة أو غيرها ولو علم المعنى، ولا يقف وصحت صلاته بل يستحضر «ليس كمثله شيء). ومن سئل عن خصلة معينة وهي شرك، لزمه ان يعلمها معصية وكفرا وكبيرة عليها العقاب والا نافق، لا ان يعلمها شركا ان لم يأخذها شركا، الا قول تعدد الاله فان لم يعلمه شركا أشرك، وقيل في محمد رسول الله ان لم يعلم أن جهله شرك، أشرك وكذا قولان فى لزوم معرفة ان اثباته توحيد، فان لم يعرف هذا، أشرك وقيل لا ويجب اجمالا بالسؤال تكفير المحل، وهو من أحل ما حرم الله بتأويل الخطأ، أو حرم كبائر النفاق وحكم على فاعلها بانه مسلم فكأنه أحلها. اولا (ق) لا المحرم (نا) (ت) هو الفاعل للكبيرة المحرم لها الحاكم بان فاعلها غير مسلم، أو الفاعل لما دان بتحريمه ولم يدر ما قول المسلمين فيه أكفر أم دونه لضعفه في العلم. أو لشبهة (ق) وتكفير المصر والراجع عن علمه، بصفة، أو ملك، أو نبيء، أو رسول، أو ولاية، أو براءة، أو حكم بلا مزيل له عنه، أو عن حفظ القرآن حتى لا يفرزه من شعر. أو عن حفظه ولو فرزه من الشعر وهو (ص) ويعذر بالمرض. أو نسيانه المحرم هو ترك العمل به ولو مع