الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية

الجزء ١ · صفحة ٩٤

(آداب قضاء الحاجة)

??

دخول باب الموضع، ولا يصطحب الى القضاء الا لخوف من عدو أو ضعف عقل. ولا يستقبل أو يستدبر القبلة في الصحراء للحرمة، ويقال أيضاً لا مكان ترك الاستقبال والاستدبار فيها، بخلاف ما اذا ما عطل بناء موضع القضاء من ذلك وهو (ص). أو مطلقاً. أو يجوز ذلك في غير مكة. أو مطلقاً ما لم يقابل الكعبة نفسها. أو الاستدبار لا الاستقبال وجهة المقدس كجهة الكعبة. أولا (اق) والاستقبال اعظم لاجل المواجهة، ولأن المورتين مما أشد استقبالا اذا استقبل، ولا القمرين

لانها. أو نورهما من العرش. أو نور الشمس منه ونور القمر منها (اق) ولا الطريق العامر لثلا ترى عورته، ولا فيه أو في متحدث الناس أو ظل جدار أو ماء راكد لمكث النجس. أولا فى جار أيضاً لحرمة الماء الالمذركراكب في نهر أو بحر، ولا شاطئ نهر أو مسجد، أو ظاهره، أو حريمه وهو أربعون ذراعا. أو ثمانية عشر (اق) أو حرث ولولم ينبت، أو مقبرة الموحدين لحرمة الطعام والتوحيد ولا على قبر ولو لمشرك، أو بيت غيره ولو خربا، أو جحر لانه مسكن الجن المؤمن. أو لئلا تؤذيه منه دابة (ق) أو مهواة، أو موضع حافرداية. أو يجوز بذكر اسم الله عليه، فانه أيضا مسكنه مع ما أمكن من الزيادة فيه، ولا بد، ان لم يجد ما يحفر به في موضع آخر وهو ضعيف (ق) أو موضع الوضوء، أو الاستنجاء، أو حيث تصل ثمار الشجرة المثمرة ولو بالقوة، على ما صحح الشيخ عامر رحمه الله، كما اذا لم تلد قط الصغرها مثلا أو ازيل نمرها، ويجوز تحت الذكار أو بالفعل (ق) وفى ذلك بحث ذكرته في جامع الوضع والحاشية، ولا قانا لغير عذر، وجاز لعذر كقصد شفاء وجع الظهر، وينبغي أن يحفر لهما حفرتين، وليحذر ملاقاتها فانها في غير موضعهما، تحجب دعاء الدنيا كالحرام المجهول وخلط النوى والتمر، وتفتيش آنية الناس، والنظار في بيوتهم بلا اذن، وتورث الوسواس (ت) الاخيران يحجبان دعاء الآخرة أيضاً، لا تهما كبيرتان، وحيث لم يبلغ التفتيش الى التحريم، كان كالحرام

11