الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية

الجزء ١ · صفحة ٩٥

82

) آداب قضاء الحاجة)

المجهول، وسائر النوى والثمار كالتمر ونواه، وان يسترهما وحجارة الاستجمار ان لم يلقبا في الكنيف، ويعتمد على الجانب الايسر فانه ايسر، ويقول عند القصد للحاجة لا فيها، للنهي عن ذكر الله فيها، أعوذ بالله من الرجس وهو الشيطان لفسقه ونجسه، أو فى نفسه كالرجس الذي هو الطاعون ونحوه من المهلكات - النجس - بكسر النون واسكان الجيم لمطابقة الرجس، وهو المنجوس، أو المذموم الخبيث في نفسه - المحبث اى الذى أصحابه وأعوانه خبثاء أو يوقعهم في الخبث، أو يأتي بالخبيث من الافعال، ولا يمس ذكره وليسلت من حلقة دبره الى البيضتين، والسلت مستحب، ولا يستجمر أو يستنج بيمينه الا لعذر في الشمال، وهو (ص) وهلك. أولا. أو يجوز ذلك بلا عذر (اق)

أبو الليث: ان كان على فصه اسم الله تعالى، أو اسم نبيء من الانبتاء، فاته يستحب له اذا دخل الخلاء أن يجعل الفص فى كفه، يعنى يضمها عليه واذا أراد أن يستنجي يستحب له ان يجعلها في يمينه، والا كان فيه استخفاف وترك التعظيم اه (ت) يؤخذ منه جواز الدخول بالحجاب بالاولى، لان كتابته مستورة بالورقة، والورقة مستورة أيضا بجلد مثلا وهو مستور بالثياب، ولا يشتغل بعمل كالبصاق والتمخط، ولو في غير الحدث، أو لفظ فان سلم عليه لم يرد، ولا يلزمه الرد بعد الفراغ، ويسلم لم حال الاستجمار خارجا ويرد السلام، ويستجمر بالاحجار، أو مثلها من كل جامد طاهر منق ليس مطعوما للثقلين، أو دوابهم ولا بذى حرمة، ولا استعماله اسرافا، لا ينجس لان النجس لا يطهر ولا بالزجاج والفحم لانهما لا ينقيان، ولا بعظم لانه زاد الجن، ولا بروث ما يؤكل لحمه لا نه علف دوابهم، وان بهما هلك، ولا ينجسان بغير الاستجمار أيضا، وأما عظم الميتة فلا يستجمر به لانه نجس، وعلى قول طهارته اذا زال ودكه وأكلته الشمس وغيرها، جاز الاستجمار به ولا يكون زادا للجن لأن زادهم عظام ما حل أكله اذا ذكى وذكر اسم الله [عليه]. أو