الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية
الجزء ١ · صفحة ٩٦(الكلام على أعيان النجاسات)
83
عظم الحوت فانه كغيره يكسى لهم الحما جديداً. او لا يأكلون منه الا مرة ولا ندرى هل أكلوا فلا ينجس أبدا وذكر بعض الجن انه يستمر الاكل منه. أو لا بغير الأحجار ولو مدرا (اق) (ت) بل المانع بغير هما أراد المنم ترجيحا لهما لا تحريما وحكما بعدم الاجزاء وأما روث ما لا يؤكل لحمه فنجس فلا يستجمر منه ولا تطعمه الجن دوابهم، ولا بقصب الزرع وشماريخ الثمار الحرمتها، ولكونها علما، ولا بالحشيش لكونه علفا. أو يجوز باليايس وأما الرطب فلا ينقى (ق) ولا بحجارة المسجد أو المصلى، ولو مصلي داره، ومدره وترابه ونحوه، وحصير الصلاة، ولا باللوح والورق ان صنعا لكتابة العلم او القرآن، قيل ولولم تكن فيهما كتابة، أو صنعا لغيرها وكتب فيهما، ولا بنحو ذهب وفضة لانه اسراف ولو كان يغسلهما بعد لان امتهانهما اسراف، ولا يختص الاسراف بالاتلاف، بل كل وضع شيء في غير محله اسراف، والحرمتهما لانهما لم يحزنا على خروج آدم من الجنة لعصيانه، وقد حزن عليه غيرهما ولذا جعلها الله محبوبين محترمين، ويكفى ما نقى ولو واحدا. أو لا بد من ثلاثة فصاعدا. أو واحد له جوانب. أو يزال منه النجس (اق) ويستحب الوتر، والبدء من البول في الاستجمار والاستنجاء واذا نقى بدون الوتر استكمل الوتر استحبابا، على جهة التعبد، ويستجمر من كل خارج غير الربح. أو يستجمر منها أيضا ان رطب المحل ويرده حديث «ليس منا من استنجى من الريح) (ق) ومس البول باليد يورث عذاب القبر. أو مس النجس مطلقا ولو بغيرها (ق) فصل
اتفق تنجيسا وتحريما على الميتة، وهى فى اصل اللغة ما خرجت روحه، وفي فرعها بلا ذكاة، وفي الشرع هذا بريا دمويا، فحيوان الماء طاهر حل ولو صاده وثى مطلقا وهو (ص) الحديث كل ما فى البحر حلال مذكى، وسائر الماء كالبحر. أو ما ذكر عليه اسم الله حين صيد. أو ماله قشور لانه بها كالانعام ونحوها في شعرها ..