الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية

الجزء ١ · صفحة ٩٧

??

(الفرق بين الحيوانات الطاهرة والناجسة)

لا الأملس فانه كحية حرام. أو ما ليس كخنزير أو انسان. أو يكره مشبههما. أو يكره ماوجد مينا منتنا، أو يحرم. ذا. أو يحرم ولولم ينتن (اق) وطهر ما لا دم فيه كالخنفساء مطلقا وهو (ص) وما فيه دم منها كما لا دم فيه. أو غير المنتنة لدمها وحصول برص يبولها وشهر (ق) (ت) والذباب لترخيص الشرع، لا لكونه لا دم فيه كما قيل لانه فيه، ولا لكون دمه من خارج كما قيل، والا نجس لبقائه ان بقى، وان دخل اعضاءه، فلم لا يحكم بطهارة دم كل حيوان اختلط في أعضائه داخلا من خارج. أو نجس ما قتل منه في جسد انسان ولا حجة له (ق) واذا وقع في اناء مائع فليغمس حيا أو ميتا ويخرج، فان في جناحه المرتفع دواء وفي المتسفل داء وبه يتقى كاليد ويقدمه، وهذه صفته اذا مات في مائع في بعض الأحوال

واختلف في نحو البعوض، والبق، والبرغوث، وقمل الحيوان، والانسان، ودم ذلك، ووجه طهارته ان دمه يأخذه من الجسد، فهو مسفوح بالجبذ لا بنفسه. أو نجس جلد قمل الانسان لا دمه (اق) وطهر ما التزق من دمه بثوب أو بدن بلا قبض، واذا مات في نحو سمن ذائب ما ميتته نجسة، أو وقع فيه نجس اريق، أو انتفع به لغير الاكل مما لا تشترط فيه الطهارة، أو بيع لغير غاش مع اعلامه بنجاسته. أو براق فقط. أو يغسل ان زيتا (اق) وطهر ما جمد وان تحت ذائب وحكم ما مس ذلك من الجامد حكم الذائب، ويلقى فيه برفق وتقريب جدا، قدر درهم أو در همين، أو حصاة أو نواة، فينجس من حيث بلغ، وان لم ينزل فجامد، وطهر الجراد وحل وهو (ص) الحديث «أحل لكم ميتتان» الخ. أو ان ذكر عليه حين الطبخ والشي. أو أن قطعت رءوسه (اق) وجاء الحديث «لا تقتلوا الجراد فانه جند الله الأعظم» يعني ما لم يتعرض لافساد الزرع أو غيره، فيجوز دفعه بالقتل وغيره، ولا سيما دباه وغوغله، وصوف الميتة وشعرها ووبرها وريشها، أن قطعت من خارج الجلد مما لم يلحقه عرقها، وان