الذهب الخالص - ط. المطبعة السلفية
الجزء ١ · صفحة ٩٨) الفرق بين الطاهر من الدماء والناجس)
??
من داخله فنجسة بمجاورة الميتة، وتطهر بالتقريب والماء مبالغة. أو بالتتريب أو بالماء (اق) وطهر ظاهر جلدها وباطنه بالديغ، فيصلي به أوظاهره. أو يستعمل في غير المائع وهو طاهر. أو في الماء وحده واليابسات (اق) وطهر الجلد ان لم يكن فيه لحم بمخالطة التراب أو بالغسل، وحرم ونجس القرن كالظلف والعظم منها، وهو (ص) لان الحياة تحلها «قل يحيبها الذى» الآية ويدل لذلك أيضا انها تنجبر بعد كسر، وتكبر بعد صغر ولولا نص الشرع على طهارة الشعر ونحوه من الميئة، لحكم بنجاسته، وبانه ميتة لانه ينمو فى الحيوان. أولا ان ازيلت الرطوبة. أو أن أكلته الشمس حتى ابيضت، فالسكر المعمول بعظام الميتة حلال طاهر لانها تحرق (اق) وماقطع من حي ميتة، فالنجس من صوف أو وبر أو شعر أو ريش ما قلعه أحد من أصله مطلقا، وهو أيضا ميتة أو وقع بلا قلع ان اتصل به بعض لحم ولكن النجس الميتة هذا اللحم فقط، والمتصل به نجس فقط، والجلد متنجس لملاقاة بلل الميتة لا نجس، وما سواه مما يبرز عن الجلد طاهر هذا تحقيق المقام
وهو
D
وعلى الدم الخارج مكانه بنفسه، وان خرج بغيره كيد ولو مباشرة كما يدل عليه كلام الديوان وغيره، وذباب ومسح، أو لم يخرج فقولان، وطهردم السمك وهو الصحيح. أو لا وبرده حديث «احل لكم ميتتان» (ق) والطحال والكبد والقلب والعرق وكل دم، ولو قبل غسل مذبح وهو (ص) أو بعد غسله، المشهور كذا قيل،، وهو غلط بل طاهر بلا غسل مذبح، وانما ينجس ما خلط بمذبح فقط، والا لزم ان يكون نجسا حتى يغسل، فاذا غسل ولو بعد قطعه طهر الباقي ولا عاقل يقول بذلك. أو نجس دم القلب والعروق كدمى الشهيد والباغي ولو حبي. أو ظهر دماهما وهو ضعيف، ولا دليل لطهارة دم الشهيد في النهي عن غسله وفى كونه يعود مسكا، ولعله طاهر في حقه لا في حق غيره (اق) وقليل النجس ككثيره. أو طهر قليل دم لو اجتمع لم يفض، ويعفى عن قليل غيره كذلك مع
•