الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٨١محبوب إن على رب المال اليمين بما يدعيه المضارب من الزيادة على ما يقر له به وعلى المضارب البينة بالزيادة والشرط الذي ادعاه. وقال موسى بن على إذا اختلفا فى المقدار وكان بينهما شرط اختلفا فيه فإني أردها إلى أجرة مثله بعد أن يتحالفا (1) والذي ذكرناه في صدر هذا
الفصل من وجوب ربح المثل أولا شرط كان بينهما واختلفا فيه أو غير شرط وبالله التوفيق
-
371
-
(1) في (ب)، (ج): يتخالفا.
١٬٠٢٢ / ١٬٢٦٨
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.