الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٨٨إذا ما جعات الشاة للقوم خبرة فشأنك أني ذاهب بثاني (1) وأما بيع الاستثناء الذي نهى صلى الله عليه وسلم عنه (3) فهو أن يبيع الرجل جزافا ويستثى منه كيلا معلوما، أو وزنا معلوما فهذا المسرى غير جائز في السنة .. وإن وردت ببطلانه فالعمل يشهد أيضا بفساده؛ لأنه يجوز أن يأبى ما استثنى على جميع المبيع أو يبقى منه شيء ولا يعلم المشتري والبائع كم يبقى فيقع البيع (عليه فيكون قد دخل هذا البيع (3) في جملة ما نهى غنه من بيع الفرد والجهالة أيضا المتفق على بطلان البيع إذا دخلته،
والله أعلم.
ووجدت الشافعي يوافق أصحابنا في هذا وأما ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى عن بيع العربون (4) وهو ما يروى أن الرجل كان يشترى السلمة ويدفع من ثمنها شيئا فإن رجع وإلا لم يكن له أن يرتجمه من البائع
(•)
وعلى هذا كانت تجرى مبائعاتهم)، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك والعرب كانت تسميه عرباناً وعربونا هكذا وجدت في اللغة، وأما (6) العامة فإنهم: سومه الزبون، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع المواصفة وهو عندى والله أعلم أن الرجل كان يبيع للرجل شيئا على صفة وليس ذلك الشيء عنده ثم يذهب فيشترى ذلك الشيء على تلك الصفة ويدفعها من غير نظر منها قبل ذلك ولا حيازة ملك، وهذا شبيه بما روى
(1) (ج): بشوتى. (3) من (-) ساقطة من (ا). (0) (ب)، (ح) بياعاتهم.
(2) (1) عنها.
(4) (ب) العريان. (1) العربان.
(6) (-) فأما.
- TVA -