الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٨٩عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى (عن بيع ما ليس ممك وعلى ربح مالم تضمن والله أعلم (1).
(2)
وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مهى عن الفحش في البيع والفحش في اللغة التحيل، وقد تقدم ذكرنا له فى الكتاب بصفة الناجش يقال للصائد الناجش لأنه يتحيل (3) الصيد هكذا وجدت عن بعض أهلى
اللغة والله أعلم.
(1) ما بين القوسين ساقطة من (ح). (3) (ح): يتعيد.
(2) الباخش (ح): الناخش.
- rva-
١٬٠٣٠ / ١٬٢٦٨
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.