كتاب الجامع (ابن بركة) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٠٣

فأجرى على أربابها اسمها، ونحو ذلك مما روي عن النبي من أنه) عن عسب الفحل (قال أكثر أهل اللغة: انه إنما نهى عن الكري الذي يؤخذ على ضراب الفحل فذكر العسب وأراد ما يؤخذ عليه من كسب

(1)

المال، وقال بعض الشعراء يهجو قوماً حبسوا عليه غلاماً أعاره إياهم (1)

فقال شعراً:

ولولا عسبه لتركتموه وشر منيحة عسب معار

1 - - في (ج) أعارهم إياه.

- 103 -