الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٢٠الأحد درهم لزمه در همان، ولو قال: على له درهم يوم السبت و بوم
يلزمه أكثر من درهم واحد، ولو قال: على درهم يوم السبت أو يوم الأحد لم
يلزمه أكثر من درهم واحد ويؤخذ بأدائه يوم الأحد، ولو قال عَلَى له درهم
وديعة فهو وديمة لأنه وصل الكلام، ولو سكت ثم قال: وديعة لم يقبل.
منه
وهو إقرار لأنه ادعى البراءة منه بعد أن ضمن بالإقرار. ولو قال: بمتك جاريتي هذه بعشرة دنانير أو أولدتها هذا الولد. وقال آخر: بل زوجتنيها وهى أمتك كان الولد حراً والأم مملوكة للأول، ويحلف المدعى عليه البيع و بيان دعواه بالتزويج لا يثبت إلا ببينة.
١٬٠٦١ / ١٬٢٦٨
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.