الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٢٤ودليل آخر على صحة اختيارنا إجماع أصحابنا على أن السلف في الحيوان
جائز ولو كان غير مضبوط في القرض لم يجز في السلف، وكان لا يضبط أيضاً في السلف، فمن افترض شيئا فدفع مما اقترض زيادة في الصفة أو في الكيل أو الوزن بطيب من نفسه بغير شرط كان عليه جاز له، وكان محسنا في فعله. وقد روى عن عبد الله بن عمر أنه افترض ألف درهم من رجل فدفع.
إليه ألفا ومانى درهم، فقال له: الألف حقك والباقي (1) صلة منى لك أو قال
،
هبة منى لك، والمانع من إجازة قرض الحيوان من أصحابنا محتاج إلى دليل وأجمع الناس جميعاً أن قرض الأمة لا يجوز فخرج تحريم قرض الأمة بلا جماع
وبقى الباقى على أصله.
(1) (ب)، (ج): والفضل.
١٬٠٦٥ / ١٬٢٦٨
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.