الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٤٣ماله
وهو
أمين فيه، وبين ما يدفعه من مال الغير، أيضا أمين
وهو
فيه؟ قيل له: لأني وجدت الله تعالى أمر بالإشهاد على الوصية، وفى حفظ مال الورثة، وفى الإشهاد عند تسليم مال اليتيم إذا بلغ لقوله تعالى: (فَإذَا دَفتُم إليهم أَمْوَالهَمْ فَأَشْهِدُوا عَليهم () لأن الميت يدفع مالا لغيره، والوصى يدفع عن نفسه ما كان انتمنه عليه غير مالكه، فلذلك اخترت الإشهاد في هذا الموضع.
(1) الناء: 06
- 433 -
(م 28 - الجامع)
١٬٠٨٤ / ١٬٢٦٨
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.