كتاب الجامع (ابن بركة) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٤٣

ماله

وهو

أمين فيه، وبين ما يدفعه من مال الغير، أيضا أمين

وهو

فيه؟ قيل له: لأني وجدت الله تعالى أمر بالإشهاد على الوصية، وفى حفظ مال الورثة، وفى الإشهاد عند تسليم مال اليتيم إذا بلغ لقوله تعالى: (فَإذَا دَفتُم إليهم أَمْوَالهَمْ فَأَشْهِدُوا عَليهم () لأن الميت يدفع مالا لغيره، والوصى يدفع عن نفسه ما كان انتمنه عليه غير مالكه، فلذلك اخترت الإشهاد في هذا الموضع.

(1) الناء: 06

- 433 -

(م 28 - الجامع)