كتاب الجامع (ابن بركة) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٤٨

لها وقال

هذا المال الخيار فى المطالبة بين من صارت إليه الوديعة وبين قوم لا ضمان على الوصى ولا المودع وهما أمينان لم يكن منهما في أمانتهما ما يخالف أمر الله لهما، ولم يكن منهما إلا أداء الأمانة كما قال الله تعالى والضمان إنما يكون بالتعدى والجور وإنما تعبدنا الله بما عندنا لا بما عنده،، والله أعلم بالأعدل من القولين.

وإذا استودع رجل رجلا عشرة دراهم فاختلطت بمائة درهم للمستودع ثم ضاع بعض الدراهم فإنهما يكونان شريكين فيما بقى، لأن صاحب العشرة لا يعرف عين ماله فيأخذه والله أعلم.