الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٠٦باب
في القصاص والقود والديات
والقصاص في النفس (1) يجب بشيئين أحدهما العمد والثاني (2) التساوي، والتساوى هو التكافؤ في الأنفس، الدليل على ذلك قول الله جل ذكره: والحرُمَاتُ قِصاص) (3). وقال النبي صلى الله عليه وسلم «المؤمنون
(4)
تتكافأ دماؤهم». وقال عليه الصلاة والسلام «لا يقبل در
ولا مسلم بكافر ولا طفل يبالغ ولا مجنون بصحيح).
بعبد
والقتل على ثلاثة أصناف قتل عمد وفيه القصاص أو الدية إن اختار الولى ذلك. وقتل خطأ لا قود فيه وفيه الدية (وهى على العاقلة وقتل شبه
العمد لا قصاص له) وفيه الدية مغلظة على القاتل في نفسه.
فقتل العمد هو من قصد إنساناً بضرب يريد بذلك قتله، والخطأ من قصد شيئا مباحاً له فتصدى الفعل إلى إنسان فقتله وهو كالرامي (5) للصيد،
(1) (1)، (ب): «الناس».
(3) في (ب): لا يقيد. (6) في (ب): كالرمي ..
(2) (ج): والآخر.
(4) ساقط من (ب).
-897 -
١٬١٤٧ / ١٬٢٦٨
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.