كتاب الجامع (ابن بركة) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٠٧

فتحمل الربح السهم فتقتل مسلما، أو يرمى حيث مباح له ذلك، فيتولد من فعله المباح قتل إنسان وشبه العمد هو أن يقصد الضارب بالضرب إنسانا ولا يريد قتله فيموت، فهذا هو القتل الذي شبه العمد، ولا تعقل العاقلة الاعتراف ولا الصلح ولا جناية عبد

ولا دية عمد

497

(م 32 - الجامع)