الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٠٧فتحمل الربح السهم فتقتل مسلما، أو يرمى حيث مباح له ذلك، فيتولد من فعله المباح قتل إنسان وشبه العمد هو أن يقصد الضارب بالضرب إنسانا ولا يريد قتله فيموت، فهذا هو القتل الذي شبه العمد، ولا تعقل العاقلة الاعتراف ولا الصلح ولا جناية عبد
ولا دية عمد
497
(م 32 - الجامع)
١٬١٤٨ / ١٬٢٦٨
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.