كتاب الجامع (ابن بركة) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٢٧

استشار في الدية، وقال: ما أراها إلا للعصبة لأنهم يعقلون عنه. ثم قال:

من سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال الضحاك بن شعبان الكلابي: وكان يستعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأعراب كتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أن أورث امرأة أسام الضبانى من دية زوجها)، فأخذ عمر بن الخطاب بذلك، ولم يرد الخبر بأنها دية عمد أو خطأ، والواجب إذا ورد خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن

يستعمل ظاهره ويجرى على عمومه، ولا يخص إلا الحجة من كتاب أو سنة أو إجماع.