كتاب الجامع (ابن بركة) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٣١

(وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدَ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ خُرما). ثم قال: (وإذا حلاتم فاصطاد و ا (3)، ولم يرد بذلك إيجاب الاصطياد، وإنما أراد الاطلاق بعد الحظر، وأما الذي أريد به الندب دون الفرض قوله (3) عز وجل:

وكاوا منها وأطعموا} (4)، فالأكل (0) غير واجب باتفاق الأمة.

وأما الذي أريد به التهدد والزجر فقوله جل ثناؤه: (وشاركهم في الأمْوَالِ والأولادِ وعِدُهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلا غُرُورًا)) وقوله: اعتلُوا مَا شِيْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِير) (7). وأما الذي يدل (8) على رفع المأمور فقوله جل ذكره: ادْخُلُوها بسلام آمنين: وأما الذى بدل على وضع المأمور وإهانته فهو قوله عز وجل: ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خالدين فيها (10) فالخطاب إذا ورد مطلفا فهو على إطلاقه، وإذا ورد مقيداً فهو على تقييده إلا أن يخص ذلك دليل والله أعلم.

(1) المائدة: 96 (3) (ب): فقوله

(2) المائدة: 2 (4) الحج: 28

(ه) (ج): «والأكل». (1) الإسراء: 064

(7) فصات: 40

(9) الحجر 46.

(8) «يدخل»

ساقطة من (ب).

(10) النحل: 29.

-