الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٣١(وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدَ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ خُرما). ثم قال: (وإذا حلاتم فاصطاد و ا (3)، ولم يرد بذلك إيجاب الاصطياد، وإنما أراد الاطلاق بعد الحظر، وأما الذي أريد به الندب دون الفرض قوله (3) عز وجل:
وكاوا منها وأطعموا} (4)، فالأكل (0) غير واجب باتفاق الأمة.
وأما الذي أريد به التهدد والزجر فقوله جل ثناؤه: (وشاركهم في الأمْوَالِ والأولادِ وعِدُهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلا غُرُورًا)) وقوله: اعتلُوا مَا شِيْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِير) (7). وأما الذي يدل (8) على رفع المأمور فقوله جل ذكره: ادْخُلُوها بسلام آمنين: وأما الذى بدل على وضع المأمور وإهانته فهو قوله عز وجل: ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خالدين فيها (10) فالخطاب إذا ورد مطلفا فهو على إطلاقه، وإذا ورد مقيداً فهو على تقييده إلا أن يخص ذلك دليل والله أعلم.
(1) المائدة: 96 (3) (ب): فقوله
(2) المائدة: 2 (4) الحج: 28
(ه) (ج): «والأكل». (1) الإسراء: 064
(7) فصات: 40
(9) الحجر 46.
(8) «يدخل»
ساقطة من (ب).
(10) النحل: 29.
-