كتاب الجامع (ابن بركة) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٤٠

أحصن قال تعالى: (مِنْ فَتْيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَات)). ثم قال: (فَإِذَا أخصنَّ، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى المُحْصَنَاتِ مِنَ المذاب (2)، وأجمعوا على أن حد القاذف والزاني بالسوط. واختلفوا في شارب الخمر وغيره فقال بعضهم: بالسوط الحدود كلها إلا حد الرجم والقود والقصاص بين الناس. وقال بعضهم: بالسوط وغيره، وأجمعوا أن جلد القاذف وشارب الخمر بسوط بين السوطين، وفي القبلة والضمة والمفاخرة التعزير مع ما يراه الإمام ردعاً للناس عن ذلك، وفي القصاص والتعزير ردعاً للناس وزجرا (3) هما حذروا منه (4)

(1) الناء: 25. (2) وزجراً ساقطة من (ج).

(2) الناء: 25. (4) (ج): عما نهوا منه.