كتاب الجامع (ابن بركة) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٨٧

D

إلى كل إنسان منهم لأنه في الأصل حق للجميع. وقال بعضهم: يقسم الذي يفضل إلى كل إنسان منهم حصته منه (1) إلا أن يتراضوا، فإن كان فيهم من لا يرضى ولا يسامح، أو كان غائباً عنهم أو يتيما ينهم فإنه يسوى به ما ينة قسم به عليهم كالخبز و محوه، وقال بعضهم: يدفع «إلى من (2) تنله» الوصية متهم من قرابة الموسى (واختلفوا أيضا في باب آخر متى تستحق فقال بعضهم بموت الموصى (3) وتجب في ذلك الوقت، وقال آخرون: إنما يعتبر بها يوم تكون الوصية. ثم اختلفوا من وجه آخر فيمن يستحق هذه الوصية من القرابة من الحاضر (4) والغائب أو كان رجلا في بطن أمه أو غائباً عن مصره، فقال بعضهم: تقسم الوصية على من حضر قسمتها في مصر الميت ولا يلتفت إلى من مات من القرابة بعد موت الموصى ولا قبله بعد الوصية، ولا من غاب بعد الميت الموصى ولا قبل ذلك، وكذلك قولهم في الحمل. وقال آخرون: تقسم لكل حاضر في المصر من حمل أو غيره دون من غاب عن المصر، ولا يرفع من الوصية للغائب منهم شيئاً، قال ولأن قسمها يتعذر لغيبة الشريك الغائب. وقال بعضهم: الوصية للأقربين استحقها كل من دخل تحت اسم قريب.

فكل من وجب له اسم قريب للميت استحق في هذه الوصية وجب له

(1) (1): منهم.

(2) «لم، ساقطة من (ب)، (ج)، فى (ج): «إلى من متله الوصية منهم».

(2) ما بين القوسين ساقط من (ب).

(4) (ج): الحاضر.

-

077

(م 37 - الجامع)